في المشكل (١٥/ ٨٦/ ٥٨٥٧)[وفي سنده سقط]، والبيهقي في المعرفة (١٣/ ١٤٧/ ١٧٧١٩). [الإتحاف (١٢/ ٤١٦/ ١٥٨٦٨)، والمسند المصنف (٢٢/ ٩٧/ ٩٩٦٩)].
ب - ورواه عبد الرزاق بن همام الصنعاني [ثقة حافظ، من أثبت الناس في معمر، لكنه أضر في آخر عمره، وكان يخطئ عن معمر في أحاديث لم تكن في كتابه. شرح العلل (٢/ ٧٥٦)]، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، قال: لما تهيأ أبو بكر - أو قال: لما تيسر أبو بكر - لقتال أهل الردة، قال له عمر: كيف تقاتل الناس يا أبا بكر؟ وقد قال رسول الله ﷺ:«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله».
فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم عليها، فقال عمر: والله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق.
هكذا قصر عبد الرزاق بإسناده، فأرسله، وأسقط ذكر أبي هريرة من الإسناد، وقد حفظه، وضبط إسناده: صاحبه رباح بن زيد الصنعاني.
• وانظر فيمن وهم على عبد الرزاق في وصله ما أخرجه البزار (١/ ٣٣٤/ ٢١٦).
ج - ورواه محمد بن عمر الواقدي [وهو: متروك، واتهم، يروي أحاديث لا أصل لها. التهذيب (٣/ ٦٥٨)]، قال: حدثني معمر بن راشد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: … فذكره، وزاد في آخره زيادة منكرة.
أخرجه ابن سعد في الطبقات (١/ ١٩٣).
د - ورواه عمران بن داور القطان [وعنه: عمرو بن عاصم الكلابي، وهو: صدوق، ليس بذاك الحافظ الذي يُعتمد على حفظه، وتقع الأوهام والمناكير في حديثه. راجع ما تقدم في فضل الرحيم (٥/ ٩٧/ ٤١٢) و (٦/ ٤٣٠/ ٥٧٠)]، عن معمر، عن الزهري، عن أنس بن مالك، عن أبي بكر الصديق ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله».
وفي رواية عن أنس، قال: لما توفي رسول الله ﷺ ارتدت العرب، فقال عمر: يا أبا بكر تريد أن تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر: إنما قال رسول الله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة»، والله