للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

(٣/ ٤١٢ - ٤١٣/ ٣٤٢٣) و (٤/ ٢٦٧ - ٢٦٨/ ٤٢٨٦). [التحفة (٧/ ٣٠٩/ ١٠٦٦٦)، والمسند المصنف (٢٢/ ٩٧/ ٩٩٦٩)].

قلت: المبهم في هذه الرواية هو مرزوق بن أبي الهذيل [وستأتي روايته قريباً]، كما وقع عند الدارقطني في العلل (١/ ١٦٦)، وكما قال ابن منده (٢٣): «سليمان بن عبد الرحمن، عن الوليد بن مسلم، عن شعيب بن أبي حمزة، ومرزوق بن أبي الهذيل، وابن عيينة».

قال الدارقطني في العلل (١/١٦٦/٣): «و ووهم فيه على شعيب، وعلى ابن عيينة؛ لأن شعيباً يرويه عن الزهري، عن عبيد الله، عن أبي هريرة.

وابن عيينة يرويه عن الزهري مرسلاً، لا يذكر فوقه أحداً».

قلت: يبدو أن الوهم فيه من الوليد بن مسلم، وقد وهم فيه مرتين، مرة على شعيب، ومرة على ابن عيينة، والمحفوظ عن شعيب ما رواه ثقات أصحابه عنه، عن الزهري: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة .

وأما حديث ابن عيينة، فسيأتي ذكره لاحقاً.

٢ - ورواه كثير بن عبيد [الحمصي الحذَّاء: ثقة]، ويزيد بن عبد ربه [الجرجسي: حمصي ثقة، من أثبت أهل حمص، معروف بالرواية عن محمد بن حرب. التهذيب (٤/: ٤٢٠)].

عن محمد بن حرب [الخولاني الحمصي، كاتب الزبيدي: ثقة]، عن الزبيدي [محمد بن الوليد الحمصي: ثقة ثبت، من أثبت أصحاب الزهري، قدمه أبو حاتم في الزهري على معمر]، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، قال: لما توفي رسول الله ، واستخلف أبو بكر، وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله؛ عصم مني نفسه وماله إلا بحقه، وحسابه على الله»؟

قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدُّونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها، فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، وعرفت أنه الحق. لفظ كثير [عند النسائي]، وفي رواية الجرجسي [عند ابن منده] لو منعوني عقالاً. وأظنه وهماً، لبقاء الضمائر على التأنيث، ولعله خطأ من النساخ.

أخرجه النسائي في المجتبى (٦/٥ /٣٠٩١)، وفي الكبرى (٤/ ٢٦٦/ ٤٢٨٤)، وعنه: الطحاوي في المشكل (١٥/ ٨٤/ ٥٨٥٣)، وابن منده في الإيمان (٢١٦). [التحفة (٧/ ٣٠٩/ ١٠٦٦٦)، والمسند المصنف (٢٢/ ٩٧/ ٩٩٦٩)].

قال الطحاوي: «ولم نجد في ذلك عن الزبيدي اختلافاً»؛ يعني: في لفظة عناقاً. وكذلك قال أبو داود والبيهقي أن الزبيدي رواه: لو منعوني عناقاً، ولم يذكروا عنه

<<  <  ج: ص:  >  >>