قال: حدثنا عبد الله بن سليمان [هو: أبو بكر بن أبي داود السجستاني: ثقة حافظ]، قال: حدثنا أبو بجير المحاربي [محمد بن جابر بن بجير: كوفي ثقة]، قال: حدثنا يحيى بن يعلى [هو: ابن الحارث المحاربي: كوفي ثقة]، عن أبيه [كوفي ثقة]، عن بكر به.
قلت: فهو إسناد كوفي جيد غريب.
• وتابعهم أيضًا: أبو حنيفة [النعمان بن ثابت، وهو: ضعيف]، وعبد الله بن عامر الأسلمي [ضعفوه. التهذيب (٢/ ٣٦٤)، الميزان (٢/ ٤٤٩)]، عن أبي الزبير، عن جابر به.
أخرجه علي بن حجر في حديثه عن إسماعيل بن جعفر (٤٤٤)، وأبو نعيم في مسند أبي حنيفة (٣٣).
• وانظر إسنادًا آخر لا يخلو من مقال، وفيه موضع الشاهد:
أخرجه الطبراني في الأوسط (٦/ ٩٢/ ٥٨٩٥).
• ترجم النسائي لحديث جابر ومعه حديث صهيب وعمار بقوله: "باب رد السلام بالإشارة في الصلاة"، مما يدل على أنه حمل الإشارة في حديث جابر على رد السلام.
وترجم له أبو عوانة بقوله: "وإباحة رد السلام إشارةً بيده".
وقد احتج به الأثرم على مشروعية رد السلام بالإشارة في الصلاة [ناسخ الحديث ومنسوخه (٣٩)].
وقال البيهقي في تفسير قوله: "فلم يردَّ عليَّ"، قال: "وإنما أراد: لم يردَّ عليَّ كلامًا، وردَّ عليَّ إشارةً، وبالله التوفيق، وقد جمعهما يزيد بن إبراهيم في الرواية"، وكان قد ترجم لحديث جابر بقوله: "باب الإشارة برد السلام".
وقال الباجي في المنتقى (١/ ٢٩٩): "السلام على المصلي جائز. والأصل في ذلك: ما روي عن جابر قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحاجته، ثم أدركته وهو يصلي، فسلمتُ عليه، فأشار إليَّ، فلما فرغ دعاني، فقال: "إنك سلمتَ عليَّ آنفًا وأنا أصلي".
فوجه الدليل منه: أنه سلم عليه في الصلاة فلم ينكر عليه، وإنما أظهر المانع له من ردِّ السلام عليه نطقًا" [وهذا النص اقتبسه ابن العربي في كتابه المسالك في شرح موطأ مالك (٣/ ١٨٥)، ولم يعزه للباجي].
وقال أبو العباس القرطبي في المفهم (٢/ ١٤٨): "حديث جابر هذا حجة لمالك، ولمن قال بقوله: على جواز ردِّ المصلي السلامَ بالإشارة، وعلى جواز ابتداء السلام على المصلي، وعلى أن العمل القليل في الصلاة لا يفسدها، وعلى منع الكلام في الصلاة، ... ".
واحتج ابن القيم في الزاد (١/ ٢٦٦) بحديث جابر هذا [بلفظ مسلم] على رد السلام بالإشارة، فقال: "وكان يردُّ السلام بالإشارة على من يسلِّم عليه وهو في الصلاة".
وقال ابن حجر في الفتح (٣/ ٨٧): "في رواية مسلم المذكورة: فقال لي بيده هكذا،