للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأوسط (٤/ ٣٣/ ٣٥٤٠)، وفي الكبير (٢٢/ ٤٤١/ ١٠٧٨)] [وفي إسناده: عبد الله بن جعفر المديني، وهو: ضعيف، وفي الإسناد إليه جهالة].

وانظر: علل الدارقطني (٦/ ١٦٦/ ١٠٤٨).

• ورُويت قصة أمامة أيضًا عن:

عبد الله بن الحارث بن نوفل مرسلًا:

رواه إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن [بن عوف]، عن عبد الله بن الحارث [بن نوفل]، قال: كان النبي يصلي، وأمامة بنت أبي العاص بنت زينب على رقبته، فإذا ركع وضعها، وإذا قام حملها.

أخرجه ابن سعد في الطبقات (٨/ ٣٩ - ٤٠ و ٢٣٢ - ٢٣٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٥/ ٢٣٥/ ٢٧٦٥)، والطحاوي في أحكام القرآن (٩٩)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٣/ ١٦١٨/ ٤٠٧٢)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٧/ ٣١٤)، والضياء في المختارة (٩/ ٢٢٤/ ٢١٠) [وقع في بعض المصادر: عن أبي سلمان، بدل: عن أبي سلمة، وهو تحريف].

وهذا مرسل بإسناد مدني صحيح.

• ورويت من حديث أنس [عند: ابن عدي في الكامل (٢/ ٢٢٠)] [وفي إسناده: حكيم بن خذام، وهو: متروك، منكر الحديث. اللسان (٣/ ٢٦٠)، منهج النسائي في الجرح والتعديل (٤/ ١٥٣٣)].

• وحديث حمل أمامة في الصلاة قد استدل به على مسائل شتى:

• منها: جواز العمل القليل في الصلاة، وأنه لا يبطلها، ولا دليل على تقييده بثلاث، وهذا الحديث يرده، وليس عندنا دليل على نسخ هذا الحديث، أو أنه من خصائص نبينا دون أمته، أو أنه كان في النفل دون الفرض، أو أنه حملها من غير تعمد، أو أنه حملها لضرورة، بل ظاهره يرد ذلك كله، وهي دعاوى باطلة مردودة [وانظر: معالم السنن (١/ ١٨٨) وغيره].

• ومنها: أن الأشياء على الطهارة ما لم يوقن المرء بنجاسة تحل فيها، يدل عليه هذا الحديث؛ لأن الصلاة لو كانت لا تجزي في ثياب الصبيان ما صلى رسول الله حامل أمامة، ولا فرق بين أن يصلي المرء في ثوب نجس، وبين أن يحمل ثوبًا نجسًا. قاله ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٦٥).

• ومنها: جواز الصلاة في ثياب الكفار ما لم تُعلم فيها نجاسة [انظر: الأوسط لابن المنذر (٢/ ١٧٥)].

• ومنها: أن ملامسة ذوات المحارم لا تنقض الوضوء.

• ومنها: حسن المعاشرة مع الأهل والصغار، وملاطفتهم ورحمتهم.

• ومنها: جواز اصطحاب الأطفال إلى المسجد، ما لم يؤذ أو يشوش على المصلين.

<<  <  ج: ص:  >  >>