للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

و ١٢٩١)، وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (٤٢)، والبيهقيُّ في الشعب (٣/ ١٤٤/ ٣١٤٠)، وإسماعيل الأصبهاني في الترغيب والترهيب (٢/ ٤٢٢/ ١٩١٢)] [وأحد ألفاظه وفيه موضع الشاهد: "إذا أحسن الرجلُ الصلاةَ فأتم ركوعها وسجودها، قالت الصلاة: حفظك الله كما حفظتني، فترفع، وإذا أساء الصلاة فلم يتم ركوعها وسجودها؛ قالت الصلاة: ضيَّعك الله كما ضيَّعتني، فتُلَفُّ كما يُلَفُّ الثوب الخلق فيُضرب بها وجهه"، وفي إسناده: الأحوص بن حكيم، وهو: ضعيف، وخالد بن معدان، قال أبو حاتم: "لم يصح سماعه من عبادة بن الصامت"، المراسيل (٥٢)، تحفة التحصيل (٩٣)، قال العقيلي: "فلا يتابع أحوص عليه، ولا يعرف إلا به"] [وقد تابعه عليه أحد المتهمين بالكذب، حفص بن عمر الإمام الرازي، فرواه عن ثور بن يزيد عن خالد به. أخرجه من طريقه: الطبراني في مسند الشاميين (١/ ٢٣٩/ ٤٢٧)].

[وروي نحوه أيضًا من حديث أنس] [عند: الطبراني في الأوسط (٣/ ٢٦٣/ ٣٠٩٥)] [وفي إسناده: عباد بن كثير البصري، وهو: متروك، قال أحمد: "روى أحاديث كذب"].

• وفي الباب أحاديث وآثار أخرى عن جمع من الصحابة ممن قال ببطلان صلاة من لم يتم الركوع والسجود، أو عدم قبولها، أو ورد عنهم الأمر بإعادتها، وقد اكتفينا بما ذُكر للدلالة به على ما لم يُذكر، وقد سبق بعضه فيما تقدم في الباب السابق فيما جاء في الإطالة في الرفع من الركوع وبين السجدتين، وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٢٥٦ - ٢٥٩)، وفتح الباري لابن رجب (٢/ ٣٥٤)، ومجمع الزوائد (٢/ ١٢٠ - ١٢٢)، وغيرهما، والله أعلم.

• قال الترمذي: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - ومن بعدهم، يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود، وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة؛ لحديث النبي : "لا تجزيء صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود"".

وانظر في هذا: مسائل إسحاق الكوسج (١٨٤).

قال شيخ الإِسلام ابن تيمية: "وهذه المسألة وإن لم تكن هي مسألة الطمأنينة؛ فهي تناسبها وتلازمها، وذلك أن هذا الحديث نص صريح في وجوب الاعتدال، فإذا وجب الاعتدال لإتمام الركوع والسجود، فالطمأنينة فيهما أوجب؛ وذلك أن قوله: "يقيم ظهره في الركوع والسجود أي: عند رفعه رأسه منهما، فإن إقامة الظهر تكون من تمام الركوع والسجود؛ لأنه إذا ركع كان الركوع من حين ينحني إلى أن يعود فيعتدل، ويكون السجود من حين الخرور من القيام أو القعود إلى حين يعود فيعتدل، فالخفض والرفع هما طرفا الركوع والسجود، وتمامهما، فلهذا قال: "يقيم صلبه في الركوع والسجود"، ويبين ذلك أن وجوب هذا من الاعتدالين كوجوب إتمام الركوع والسجود" [مجموع الفتاوى (٢٢/ ٥٣٤)].

وقال ابن رجب في الفتح (٥/ ٥٩): "وإقامة الظهر في الركوع والسجود: هو سكونه من حركته.

<<  <  ج: ص:  >  >>