وله إسناد ثالث؛ لكنه موضوع [عند: أبي نعيم في المنتخب من حديث يونس بن عبيد (٦٩)].
والحاصل: فإن طرق حديث أبي هريرة كلها واهية، لا يعضد بعضها بعضًا، ولا تصلح في الشواهد.
ج - وأما حديث عبد الله بن مغفل:
فيرويه زيد بن الحريش: حدثنا عثمان بن الهيثم: حدثنا عوف [الأعرابي]، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول الله ﷺ: "أسرق الناس من يسرق صلاته"، قيل: يا رسول الله! وكيف يسرق صلاته؟ قال: "لا يتم ركوعها ولا سجودها، وأبخل الناس من بخل بالسلام".
أخرجه الطبراني في الأوسط (٣/ ٣٥٥/ ٣٣٩٢)، وفي الصغير (٣٣٥)، وفي الدعاء (٦١)، وأبو أحمد العسكري في تصحيفات المحدثين (٢/ ٩٠٢).
قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عبد الله إلا الحسن، ولا عن الحسن إلا عوف، ولا عن عوف إلا عثمان، تفرد به: زيد".
وهو حديث منكر؛ تفرد به زيد بن الحريش الأهوازي نزيل البصرة، وفيه جهالة، ذكره ابن حبَّان في الثقات، وقال: "ربما أخطأ"، وقال ابن القطان الفاسي: "مجهول الحال"، وفي تفرده بهذا الإسناد البصري المشهور نكارة، ولا يصلح حديثه هذا في الشواهد [الجرح والتعديل (٣/ ٥٦١)، الثقات (٨/ ٢٥١)، بيان الوهم (٣/ ٣٨٣)، تاريخ الإِسلام (١٨/ ٢٧٨)، ذيل الميزان (٣٩٨)، اللسان (٣/ ٥٥٠)، مجمع الزوائد (١٠/ ٢٨١)].
والمعروف في هذا عن الحسن البصري: مرسل، كما رواه عنه أثبت أصحابه: يونس بن عبيد، كما سيأتي ذكره.
د - وأما مرسل النعمان بن مرة:
فقد رواه مالك، وابن عيينة:
عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن النعمان بن مرة [الزُّرَقي]؛ أن رسول الله ﷺ قال: "ما ترَوْنَ في الشارب والسارق والزاني؟ "، وذلك قبل أن يُنزل فيهم، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: "هُنَّ فواحشُ، وفيهنَّ عقوبةٌ، وأسوأ السرقةِ الذي يسرق صلاته"، قالوا: وكيف يسرق صلاته، يا رسول الله؟ قال: "لا يتم ركوعها ولا سجودها".
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٣٧/ ٤٦٢)، وعنه: الشافعي في اختلاف الحديث (١٠/ ٢٠٢/ ٢٣٦ - الأم)، وفي المسند (١٦٣)، وعبد الرزاق (٢/ ٣٧١/ ٣٧٤٠)، والبيهقيُّ في السنن (٨/ ٢٠٩)، وفي المعرفة (٦/ ٣١٩/ ٥٠٤١)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (٧٦٥).
وهذا مرسل بإسناده صحيح.
قال ابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ٤٠٩): "لم يختلف الرواة عن مالك في إرسال