والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢٨٠/ ٥٧١)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤/ ٢٣٤/ ٢٢١٨)، والطبراني في الكبير (١/ ٦٦٧/ ٢٤١)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١/ ٢٣٢/ ٧٩٣ و ٧٩٤)، والبيهقي (٢/ ٤٢٦).
وهذا موقوف على أنس بن مالك بإسناد فيه جهالة.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ١٥١/ ٨٧١٧): «رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفه».
• وصح عن عطاء بن أبي رباح، أن الغلام إذا طيف به ما عليه وضوء إلا إذا ابتغى أهله البركة، وقال: وأهل مكة على هذا إلى اليوم يطوفون بصبيانهم إذا نفسوا، وإذا ختموا، وإذا أرادوا أن يختنوا. [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٨٣/ ٩٣٤٤)، وأبو داود في مسائله لأحمد (٧٧٩)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٣٠٢/ ٦٢٥)].
• وقيل لعطاء: المريض كيف له بالطواف؟ قال: يحمل، فإذا أتى على الحجر كبر. [أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢٨٠/ ٥٦٩ و ٥٧٠)] [صح ذلك عنه]. • وروي عن عطاء؛ أن الطواف للمحمول [أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (٥٧٢)]. • وأجاز إبراهيم النخعي للمريض الحمل في الطواف إذا لم يستطع. [أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (١/ ٥٧٠/ ٢٨٠)].
* ومن أقوال الفقهاء:
قال ابن أبي عروبة (١٦) وقد سئل عن الرجل، أيطاف عنه؟ فقال: كان قتادة يقول: يطاف عنه إذا لم يقدر على ذلك ويسعى عنه، أو يرمي عنه، إذا لم يقدر على ذلك.
وقال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٢٨٤): «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المريض يطاف به، ويجزئ عنه إلا عطاء. وممن نحفظ ذلك عنه الرخصة في ذلك: النخعي، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وقال عطاء: فيها قولان: أحدهما: أن يطاف به، والآخر: أن يستأجر من يطوف عنه».
ثم قال (٣/ ٢٨٥): «روينا عن أبي بكر الصديق؛ أنه طاف بابن الزبير في خرقة. وأجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الصبي الصغير يطاف به، هذا قول النخعي، وعطاء، ومالك، والشافعي. واختلفوا فيمن طاف بصبي وترا بطوافه عنه وعن الصبي. فقال الثوري، وأحمد، وإسحاق: يجزيه إذا نوى ذلك. وقال الشافعي: الطواف طواف المحمول لا طواف الحامل، على الحامل الإعادة. وحكى عن مالك أنه قال: الطواف طواف الحامل. قال أبو بكر: إذا طاف رجل برجل ونوى كل واحد منهما طوافه أجزأهما».
قلت: وقول ابن المنذر مع من تقدمه هو الصواب، وقد دل على ذلك أثر ابن عمر. (٢٥) أيهما أفضل للغرباء: الصلاة أم الطواف؟
١ - حديث ابن عمر:
• يرويه: بحر بن نصر بن سابق الخولاني [ثقة]، وموهب بن يزيد بن خالد بن موهب الرملي [صدوق]، وإبراهيم بن منقذ الخولاني [ثقة]، قالوا: