وحدثني محمد بن عبد الرحمن البغدادي، قال: حدثني أبو جعفر بن الفرجي، قال: سألت علي بن المديني عن عبد السلام بن أبي الجنوب؟ فقال: منكر الحديث، روى عنه محمد بن إسحاق، وحفص بن غياث وجماعة، هو كوفي منكر الحديث.
قال أبو جعفر: وسألته عن الحديثين اللذين رواهما في القران في الطواف عن الزهري، فقال: ليس بشيء».
وقال البيهقي: «ليس هذا بالقوي، وقد رخص في ذلك المسور بن مخرمة، وعائشة، وكره ذلك ابن عمر، وتعقبه الذهبي، فقال في تهذيبه (٤/ ١٨٥٨): «عبد السلام: متروك».
وقال الذهبي في تنقيح التحقيق (٢/٤١): «قلت: من تفرد عن الزهري بمثل هذين الحديثين النظيفي الإسناد، فقد استحق الترك».
وقال ابن كثير في مسند الفاروق (١/ ٥٠٤) عقب طريق سالم، عن أبيه: «وهو غرب».
• ورواه أيضاً: عيسى بن يونس، عن عبد السلام بن أبي الجنوب، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه؛ أن النبي ﷺ قرن ثلاثة أطواف ليس بينهما صلاة.
أخرجه ابن أبي حاتم في السنن [عزاه إليه أبو يعلى الفراء في التعليقة الكبيرة (٢/٤١)، وابن عبد الهادي في التنقيح (٣/ ٥١٠/ ٢١٩٩)].
قال ابن أبي حاتم: هو حديث منكر، وعبد السلام ضعيف».
• ورواه أزهر بن القاسم [بصري: صدوق]: حدثنا عبد السلام بن محمد، عن الزهري، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ طاف قبل طلوع الفجر ثلاث أسابيع، ثم صلى خلف المقام لكل سبوع ركعتين، ثم جعل يلتفت يميناً وشمالاً كلما صلى ركعتين، فظننا أنه يفعله ليعلمنا أنه يصلي لكل سبوع ركعتين.
أخرجه ابن شاهين في حديثه (٢٢ - رواية ابن المهتدي).
قال ابن شاهين: «وهذا حديث غريب، لا أعلم رواه إلا أزهر بن القاسم، لأن النبي ﷺ جعل لكل سبوع ركعتين، فلما لم يركعهما في وقتها أراهم أنها لكل سبوع ركعتين».
• ورواه محمد بن جامع العطار: حدثنا محمد بن عثمان بن صفوان الجمحي، قال: حدثنا عبد السلام بن أبي الجنوب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: طاف رسول الله ﷺ قبل الفجر، ثم قرأ ست ركعات يلتفت في كل ركعتين يميناً وشمالاً، فظننا أنه لكل سبوع ركعتين، ولم يسلم.
أخرجه أبو يعلى (١٠/ ٣٧٩/ ٥٩٧٥) (٤/ ٤٨٠/ ٥٩٩٣ - ط التأصيل) (٢/ ٢٥٩/ ٥٨٨ - المقصد العلي) (٦/ ٤٢٥/ ١٢١٩ - المطالب) [وزيد في إسناده الزهري]. [المسند المصنف (٣٢/٢٠ /١٤٦٣٢)].