صلت ركعتين ثم تكلمت، ثم صلت ركعتين، ثم تفصل بين كل ركعتين بكلام، وكانت معها امرأة مولاة، وأم حكيم بنت خالد بن العاص، وأم حكيم بنت عبد الله ابن أبي ربيعة، قالت المولاة: فتذاكرنا حسان فابتدرناه نسبه، فقالت عائشة: ابن الفريعة تسبين؟ فنهتنا أن نسبه وبرأته أن يكون ممن افترى عليها، وقالت: إني لأرجو أن يدخله الله الجنة بقوله:
هجوت محمدا وأجبت عنه … وعند الله في ذاك الجزاء
فإن أبي ووالده وعرضي … لعرض محمد منكم وقاء
عائشة تنشدهم هذين البيتين وهي تطوف بالبيت.
أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٧٩/ ٩٣٣٦ - ط التأصيل الثانية)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢٢٢/ ٣٩٩). [المسند المصنف (٣٩/ ٣٦١/ ١٨٨٩٨)].
في سنده من أبهم، لكنه يصح لمجيئه من وجه آخر [يأتي ذكره في إقران الأسابيع].
٦ - حديث أم سلمة:
يرويه: مالك، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة بن الزبير، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة - زوج النبي ﷺ ـ، قالت: شكوت إلى رسول الله ﷺ أني أشتكي، فقال: «طوفي من وراء الناس، وأنت راكبة»، قالت: فطفت راكبة بعيري، ورسول الله ﷺ حينئذ يصلي إلى جنب البيت، وهو يقرأ بـ ﴿وَالطُّورِ وَكِتَبٍ مَسْطُورٍ﴾.
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٤٩٨/ ١٠٨٤ - رواية يحيى الليثي). ومن طريقه: البخاري (٤٦٤) و (١٦١٩) و (١٦٢٦) و (١٦٣٣) و (٤٨٥٣)، ومسلم (١٢٧٦). [تقدم تخريجه بالتفصيل في فضل الرحيم الودود (٩/ ٨٥/ ٨١٥)].
- حديث ابن عمر:
• يرويه: نافع، عن عبد الله بن عمر ﵄، قال: قام رجل، فقال: يا رسول الله! ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي ﷺ: «لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين».
أخرجه البخاري (١٨٣٨)، وأبو داود (١٨٢٥)، والترمذي (٨٣٣)، والنسائي في المجتبى (٥/ ١٣٣/ ٢٦٧٣)، وفي الكبرى (٤/٢٦/٣٦٣٩) و (٥/ ٣٧٨/ ٥٨٤٧). [تقدم تخريجه في المجلد السابع والعشرين].
وهذه الجملة: «لا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين»: زيادة مدرجة، الصواب فيها الوقف على ابن عمر.
- عن ابن عباس موقوفا عليه:
• يرويه: عبد الله بن عمرو بن أبي سعد [عبد الله بن عمرو بن عبد الرحمن بن بشر بن