للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قضاء عليه ولا دم، وإن قلنا: إنهما واجبتان؛ قضاهما في الحرم وغيره ولا دم عليه»، واستدل على ذلك بفعل عمر.

وقال ابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٤١٤) (١٦/ ٣٦٨ - ط الفرقان): «فأما ركوع الطائف بالبيت إذا فرغ من طوافه وطاف سبعاً، فإنه يصلي ركعتين عند المقام إن قدر، وإلا فحيثما قدر من المسجد، وهذا إجماع من العلماء لا خلاف بينهم في ذلك.

واختلفوا إذا صلاهما في الحجر؛ فجمهور العلماء على أن ذلك جائز لا بأس به.

وهو مذهب عطاء، والثوري، والشافعي وأبي حنيفة. وروي ذلك عن ابن عمر، وابن الزبير، وسعيد بن جبير، وغيرهم. وقال مالك: إن صلى صلاة الطواف الواجب في الحجر أعاد الطواف والسعي بين الصفا والمروة، وإن لم يركعهما حتى بلغ بلده أهراق دماً ولا إعادة عليه.

قال أبو عمر: أكثر أهل العلم لا يرون للدم مدخلاً في شيء من أبواب الصلاة في الحج وغير الحج، وإنما يرون في ذلك الإعادة على من لم يصل ما وجب عليه من ذلك ناسياً إذا ذكر.

واختلفوا فيمن نسي ركعتي الطواف حتى خرج من الحرم أو رجع إلى بلده: فقال الشافعي وأبو حنيفة: يركعهما حيثما ذكر من حل أو حرم. وقال سفيان الثوري: يركعهما حيثما شاء ما لم يخرج من الحرم. وقال مالك: إن لم يركعهما حتى يرجع إلى بلده فعليه هدي.

قال أبو عمر: من أوجب الدم في ذلك؛ فحجته أن ذلك من النسك والشعائر، وقد قال ابن عباس: من نسي من نسكه شيئاً فليهرق دماً؛ إلا أن مالكاً لا يرى على من نسي طواف الوداع أو تركه دماً، وهو من النسك عند جميعهم، ومن حجة من لم ير في ركعتي الطواف غير القضاء؛ القياس على الصلاة المكتوبة في الحج، وليس ركعتا الطواف بأوكد من المكتوبة، وأكثر أحوالهما أن يحكم لهما بحكمهما في القضاء على من نسيهما أو تركهما، وبالله التوفيق».

وقال القاضي أبو يعلى في التعليقة الكبيرة (٢/٣٥): «مسألة: ركعتا الطواف غير واجبتين: نص على ذلك في مواضع: فقال في رواية أبي طالب: تجزئ المكتوبة من الركعتين، وليس هما واجبتان، ولكن يستحب إذا طاف صلاهما. وقال أيضاً في رواية الأثرم: وقد سئل: هل تجزئ المكتوبة من ركعتي الطواف دم؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه. وكذلك نقل حنبل عنه أنه قال: إن ركعهما كان أحب إليَّ، فإذا لم يفعل أجزأه. وقد علق القول في رواية حرب في من نسي ركعتي الطواف، فقال: يعيد متى ذكر. وهذا محمول على طريق الاختيار.

وقال أبو حنيفة ومالك: هما واجبتان. وللشافعي قولان: أحدهما: مثل هذا. والثاني: مثل قولنا».

<<  <  ج: ص:  >  >>