ولا يثبت هذا عن ابن عمر؛ مسلم بن مرة بن عمرو بن عبد الله الجمحي القرشي الحجازي، سمع ابن عمر، روى عنه: يحيى بن سعيد الأنصاري، والثوري، ومالك، وابن عيينة [التاريخ الكبير (٧/ ٢٧٣). الجرح والتعديل (٨/ ١٩٥). الثقات (٥/ ٣٩٢). الأنساب (٤/ ٦٧)]، وليس له كثير رواية، وشيخ ابن جريج مبهم، لا يدرى من هو؟
• وروي عن ابن عمر من وجه آخر، وفي سنده مبهم أيضا [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ١٩٥/ ١٤٤٤٧)]
• وروى سفيان الثوري، عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر أنه كان يطوف بالبيت سبعا، ثم يدخل البيت فيصلي فيه ركعتي الطواف.
أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٧٦/ ٩٣١٩ - ط التأصيل الثانية).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.
• ورواه عبد الله بن عمر [العمري: ليس بالقوي]، عن نافع، عن ابن عمر مثله. أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٧٦/ ٩٣٢٠ - ط التأصيل الثانية).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد لا بأس به في المتابعات.
ورواه عبد الله بن المبارك، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان ربما طاف ثم صلى الركعتين في جوف البيت.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٤٨٦/ ١٥٦٩٤ - ط الشثري).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.
٢ - عن ابن عباس موقوفا عليه:
• يرويه: هشيم بن بشير [ثقة ثبت]، قال: حدثنا ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس ﵄، أنه كان يقول: إذا فرغ الرجل من طوافه، وأقيمت الصلاة، فإن المكتوبة تجزيء من ركعتي الطواف.
أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢٦٧/ ٥٣٣).
وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد لين محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: ليس بالقوي، كان سيئ الحفظ جدا، كثير الوهم، غلب عليه الاشتغال بالفقه والقضاء؛ فلم يكن يحفظ الأسانيد والمتون.
• وممن رأى أن المكتوبة تجزيء من ركعتي الطواف:
• عطاء بن أبي رباح [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٧٤/ ٩٣٠٦) و (٥/ ٢٧٥/ ٩٣١٢ و ٩٣١٦)، وابن أبي شيبة (٨/ ١٩٥/ ١٤٤٤٩ و ١٤٤٥٣)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢٦٨/ ٥٣٥ و ٥٣٨) و (١/ ٢٦٩ و ٢٧٠/ ٥٤٢)].
وروى إسماعيل بن أمية، قال: قلت للزهري: إن عطاء يقول: تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف؟ فقال: السنة أفضل، لم يطف النبي ﷺ سبوعا قط إلا صلى ركعتين.
[علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم، قبل الحديث رقم (١٦٢٣)، ووصله ابن أبي شيبة