للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

رواها عن أمه، وأنه رآها مستقيمة؛ فإذا انضاف إلى ذلك: إخراج النسائي لحديثه عن أمه، فهذا يدل على قبول حديثها عنده، وأن جهالتها لم تدفع مروياتها، لأن الجهالة في هذه الطبقة محتملة خاصة في النساء، والضابط في قبول حديث المجهول ورده إنما هو في استقامته أو نكارته، فإذا روى حديثاً مستقيماً قبلناه وصححناه، كما فعل النسائي هنا، وإذا روى حديثاً منكراً رددناه [وقد سبق الكلام مراراً عن حديث المجهول، وأن حديثه إذا كان مستقيماً فإنه يكون مقبولاً صحيحاً؛ وذلك في فضل الرحيم الودود (٨/ ٣٥٣/ ٧٥٩)، كما أن حديث المجهول يعتبر مردوداً؛ إذا تفرد بما لم يتابع عليه، أو خالف الثقات فيما يرويه، وانظر أيضاً فيما قبلته أو رددته من حديث المجهول: فضل الرحيم الودود (٨) (٥١٠/ ٧٨٨) و (٨/ ٥٤٥/ ٧٨٨) و (٨/ ٥٨٥/ ٧٩٥) و (٩/ ١٦٠/ ٨٢٥) و (١٠/ ٤٣٠/ ٩٩١) و (١١/ ٣٧٩/ ١٠٧٠) و (١١/ ٥٤٠/ ١١٠٠) و (١٢/١٠/١١٠٦) و (١٢/ ٣٨٦/ ١١٨٤) و (١٣/ ١٥٢/ ١٢٢٥) والأحاديث بأرقام (١٣٦٨ و ١٤٤٦ و ١٤٦٣ و ١٤٧٧ و ١٤٧٨ و ١٥٠٠ و ١٥٥٧ و ١٥٦١ و ١٥٧٨ و ١٥٨٨ و ١٥٩٣ و ١٦٣٢ و ١٦٣٤ و ١٦٤١ و ١٦٤٣ و ١٦٤٤ و ١٦٤٦ و ١٦٤٧ و ١٦٦٠ و ١٦٦٩ و ١٦٨٧ و ١٦٩٠ و ١٦٩٢ و ١٦٩٣ و ١٦٩٥ و ١٧٢٠ و ١٧٢٢ و ١٧٣٤ و ١٧٣٥ و ١٧٣٩ و ١٧٤١ و ١٧٤٢ و ١٧٧٦ و ١٧٩٥ و ١٨٠٦)].

وعليه: فهذا موقوف على عائشة صحيح عنها.

٢ - عن سعد بن أبي وقاص:

• يرويه: سعيد بن سالم القداح [ليس به بأس]، عن عثمان بن مقسم البرِّي، عن عائشة بنت سعد، أنها قالت: كان أبي يقول لنا: إذا وجدتُنَّ فرجة من الناس فاستلمن، وإلا فكبرن وامضين.

أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٤٣٤/ ١١٤٦)، ومن طريقه البيهقي في المعرفة (٧/ ٢٢٠/ ٩٨٧١) [وعنده: «عن رجل»، مكان: «عثمان بن مقسم»].

قلت: وهذا إسناد واه بمرة؛ أبو سلمة الكندي عثمان بن مقسم البري: متروك، كذبه جماعة [راجع الحديث السابق برقم (١٣٢)].

قال الشافعي: «فلما قالت عائشة أم المؤمنين وسعد؛ آمر الرجال إذا استلم النساء أن

لا يزاحموهُنَّ، ويمضوا عنهنَّ، لأني أكره لكل زحاماً عليه».

٣ - عن عطاء بن أبي رباح مقطوعاً عليه:

• يرويه: حكام بن سلم الرازي [ثقة]: حدثنا المثنى بن الصباح [ضعيف]، قال: كنا نطوف مع عطاء بن أبي رباح، فرأى امرأة تريد أن تستلم الركن؛ فصاح بها وزجرها: غطي يديك، لا حق للنساء في استلام الركن.

ورواية الفاكهي: قال: رأيت عطاء، وأرادت امرأة أن تستلم الحجر، فصاح بها، وقال: غطي يدك ليس للنساء أن يستلِمْنَ.

أخرجه الأزرقي في أخبار مكة (١/ ٣٣٧)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ١٢٣/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>