للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بالقوي، قال البخاري: «منكر الحديث» [جامع الترمذي (٢٥٤٨). علل الترمذي الكبير (٥٢٧). الميزان (١/ ٦٢٨). التهذيب (٣/ ٦٦٦)].

ولا يصح حديث مرفوع ولا موقوف في تقبيل الركن اليماني، أو تقبيل اليد بعد استلامه بها.

ومن أقوال الفقهاء:

• قال ابن القاسم في موطئه (ق ٥٧/ أ - رواية سحنون): «وسألت مالكاً عن تقبيل الحجر الأسود كلما قدر عليه؟ قال: نعم، فليفعل».

وقال مالك في الموطأ (٧٥٠ - رواية القعنبي): «سمعت بعض أهل العلم يستحبون إذا وضع الذي يطوف بالبيت يده على الركن الأسود أن يضعها على فيه».

وفي الموطأ (١/ ٤٩٣/ ١٠٦٧ - رواية يحيى الليثي) (١٢٩٠ - رواية أبي مصعب) (ق ٥٧/ أ - موطأ ابن القاسم رواية سحنون) (٥٥١ - رواية الحدثاني): «قال مالك: سمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني، أن يضعها على فيه».

وقال الشافعي في الأم (٣/ ٤٢٨): «وأحب أن يفتتح الطائف الطواف بالاستلام، وأحب أن يقبل الركن الأسود، وإن استلمه بيده قبل يده، وأحب أن يستلم الركن اليماني بيده ويقبلها ولا يقبله، لأني لم أعلم أحداً روى عن النبي أنه قبل إلا الحجر الأسود، وإن قبله فلا بأس به، ولا آمره باستلام الركنين اللذين يليان الحجر الأسود، ولو استلمهما أو ما بين الأركان من البيت لم يكن عليه إعادة ولا فدية، إلا أني أحب أن يقتدى برسول الله .

قال الشافعي: «وروي أن رسول الله قبل الركن الأسود، فكذلك أحب، ويجوز استلامه بلا تقبيل، لأنه قد استلمه، واستلامه دون تقبيله».

ثم قال (٣/ ٤٣٠): وأنا أحب إذا أمكنني ما صنع ابن عباس من السجود على الركن، لأنه تقبيل وزيادة سجود الله تعالى، وإذا استلمه لم يدع تقبيله، وإن ترك ذلك تارك فلا فدية عليه».

وقال عبد الله بن أحمد في العلل (٣/ ١٠٢/ ٥٤٠٨): «سألت أبي: ما يقبل من البيت؟ قال: الحجر الأسود. قلت: اليماني؟ قال: لا، إنما يقبل الحجر الأسود وحده»، وذكر نحوه في المسائل (٨٦٨)، وقال في آخره: «لا، إنما يستلم، ولا يقبل إلا الأسود وحده».

وقال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله لأحمد (١/ ٥٦٠/ ١٥٣٧): «قلت: تقبل اليد إذا مس الحجر؟ قال: لا بأس به. قال إسحاق: هو سنة».

وقال غلام الخلال في زاد المسافر (١٦٦٥): «وقال في رواية الأثرم: أركان البيت أربعة أركان: ركن الحجر، والركن اليماني، وركن بني جمح، والركن الرابع الذي يلي

<<  <  ج: ص:  >  >>