للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣٦٤/ ١٥١٧٨ - ط الشثري)، ومن طريقه: الفاكهي في أخبار مكة (١/ ١٥٨/ ٢٠٨).

وهذا مقطوع على سعيد بن جبير بإسناد صحيح.

ح - عمرو بن دينار:

يرويه: عبد الرزاق بن همام [ثقة حافظ]، وعبد الله بن إدريس [ثقة ثبت]، ومسلم بن خالد الزنجي [ليس بالقوي]:

عن ابن جريج، قال: قال عمرو بن دينار: يجفو من مسح الركن ولم يقبل يده. وفي رواية: جفا من استلم الركن ولم يقبل يده.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٥٧/ ٩٢٠٨ - ط التأصيل الثانية)، وابن أبي شيبة (٨/ ٣٦٤/ ١٥١٧٥ - ط الشثري)، والأزرقي في أخبار مكة (١/ ٣٤٤)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ (١٥٦/ ٢٠١

وهذا مقطوع على عمرو بن دينار بإسناد رجاله ثقات.

• وروى عبد الرزاق بن همام، عن معمر بن راشد قال: لم أر أحداً يستلم إلا وهو يقبل يده، وأدركنا الناس على ذلك، قال: ولقد رأيت أيوب [يعني: السختياني] كثيراً مما يمسح على وجهه بيده إذا استلم بعد أن يقبل يده.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٥٨/ ٩٢١٦ - ط التأصيل الثانية)، وإسناده صحيح.

• والحاصل: فإنه قد اشتهر عند الصحابة والتابعين تقبيل اليد بعد استلام الحجر، وهو مما يؤيد رواية: أبي خالد الأحمر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، قال: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده، ثم قبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله يفعله.

[أخرجه مسلم (١/ ١٢٦٨/ ٢٤٦)]، ويشهد له حديث أبي الطفيل الآتي، وفيه تقبيل المحجن بعد استلام الحجر به، واليد أولى بالتقبيل من المحجن، والله أعلم.

قال ابن تيمية في شرح العمدة (٥/ ١٥٥): فإن لم يمكنه تقبيله استلمه وقبل يده، ذكره أصحابنا، لما روى نافع قال: رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده، ثم قبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله يفعله. متفق عليه. [قلت: كذا قال، إنما انفرد به مسلم].

ولأن النبي كان يستلمه بالمحجن، ويقبل المحجن، فتقبيل اليد إذا استلمه بها أولى»، ثم احتج بما ثبت في ذلك عن الصحابة: جابر وابن عمر وأبي سعيد وأبي هريرة.

باب الاستلام بالمحجن ثم تقبيل المحجن:

١ - حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة، وله طرق:

أ - معروف بن خربوذ، عن أبي الطفيل:

• يرويه: أبو داود سليمان بن داود الطيالسي، ووكيع بن الجراح، والفضل بن موسى السيناني، وعبيد الله بن موسى [وهم ثقات]، والقاسم بن مالك [المزني: صدوق، لينه أبو حاتم، وضعفه الساجي. التهذيب (١٠/ ٧٣٤) قالوا:

<<  <  ج: ص:  >  >>