ولفظ الحنفي [عند الدارمي]: سئل جابر بن عبد الله عن رفع الأيدي عند البيت؟ فقال: إنما كان يصنع ذلك اليهود، حججنا مع رسول الله ﷺ، فصنعنا ذاك؟ [وفي بعض النسخ: أفصنعنا ذاك؟].
صرح شعبة بالسماع في رواية غندر، والطيالسي، وعبيد الله بن عبد المجيد، عند أبي داود، والنسائي وابن خزيمة، والدارمي، والطيالسي، والطوسي، وغيرهم.
أخرجه أبو داود (١٨٧٠)، والترمذي (٨٥٥)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه «مختصر الأحكام»(٤/ ٨٣/ ٧٨٥)، والنسائي في المجتبى (٥/ ٢١٢/ ٢٨٩٥)، وفي الكبرى (٤/ ١٠٨/ ٣٨٦٤)، وفي الرابع من الإغراب (٢١٠)، والدارمي (٢٠٨٠ - ط البشائر)(١٩٤٤ - ط التأصيل)(١٩٦١ - ط المغني)(١٩٤١ - ت الزهراني)، وابن خزيمة (٤/ ٢٠٩/ ٢٧٠٤)، والطيالسي (٣/ ٣٢٣/ ١٨٧٩)، وابن أبي شيبة (٩/ ١١٣/ ١٦٤٧٩ و ١٦٤٨٠ - ط الشثري)(٨/ ٧٦٢/ ١٥٩٩٠ و ١٥٩٩١ - ط عوامة)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٧٦/ ٣٨٢٣)، وفي اختلاف العلماء (٢/ ١٣٢ - اختصار الجصاص)، وأبو بكر النيسابوري في فوائده (٥٦)، والبيهقي (٥/ ٧٣). [التحفة (٢/ ٥١٧/ ٣١١٦)، الإتحاف (٣/ ٥٨٠/ ٣٧٩٢)، المسند المصنف (٥/ ٣٣٩/ ٢٦٨٠)].
قلت: الراجح من مجموع الروايات من أصحاب شعبة: أن جابراً نفى الفعل عن الصحابة أنفسهم، وأنهم لم يفعلوا ذلك في حجة الوداع مع النبي ﷺ، وأن رفع الأيدي إنما هو صنيع اليهود الذين أمرنا بمخالفتهم، ولا نستفيد من هذا النص إقرار النبي ﷺ لهم على هذا الترك، بقدر ما نستفيد منه أنهم لو رأوا النبي ﷺ يفعل ذلك لاقتدوا به، فلما لم يفعله النبي ﷺ فكذلك هم لم يفعلوه، والله أعلم.
• وخالفهم: مسكين بن بكير، فقال: حدثنا شعبة قال: سألت عمرو بن دينار، عن رفع الأيدي عند رؤية البيت؟ فقال: قال أبو قزعة: حدثني مهاجر المكي، أنه سأل جابر بن عبد الله ﷺ أكنتم ترفعون أيديكم عند رؤية البيت؟ فقال: قد كنا مع رسول الله ﷺ فهل فعلنا ذلك؟
أخرجه عبد الوهاب بن منده في فوائده [عزاه إليه: ابن حجر في النكت (٢/ ٦٢٩)]، ومن طريقه: ابن حجر في النكت (٢/ ٦٢٩)، وفي طبقات المدلسين (٥٨).
قلت: قد سمع شعبة هذا الحديث من أبي قزعة سويد بن حجير، حيث صرح بسماعه ثلاثة ممن رووا عنه هذا الحديث، وهم: غندر، والطيالسي وأبو علي الحنفي، ووقع هذا التصريح بالسماع في المصنفات العالية المشهورة مثل: مسند الطيالسي، والدارمي، وفي سنن أبي داود والنسائي، وصحيح ابن خزيمة وغيرها، والعمدة في ذلك على كتاب غندر، فإن أصحاب شعبة إذا اختلفوا فكتاب غندر هو الحكم بينهم، قال أبو حفص الفلاس:«كان يحيى وعبد الرحمن ومعاذ وخالد وأصحابنا إذا اختلفوا في حديث عن شعبة رجعوا إلى كتاب غندر فحكم بينهم» [شرح علل الترمذي (٢/ ٧٠٣)]، وكذا قال