للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الداخل مكة؟ قال: كان يستحب لمن دخل مكة من طريق المدينة أن يدخل من كداء، قال: وأرى ذلك واسعاً من حيث ما دخل».

• وقال المزني في مختصره (١/ ٣٦٠ - ط مدارج): «قال الشافعي: وأحب للمحرم أن يغتسل من ذي طوى لدخول مكة، ويدخل من ثنية كداء».

• وقال عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (٧٨٧): «سألت أبي قلت: من أين يدخل مكة ومن أين يخرج؟ قال: دخل النبي من الثنية العليا، وهو ناحية الأبطح، وخرج من الثنية السفلى، وهو في دبر الكعبة».

وقال مثله فيما رواه عنه: إسحاق بن منصور في مسائله (١/ ٥٢٨/ ١٤٠٥ و ١٤٠٦)، وزاد: «قلت: دخول مكة ليلاً؟ قال: لا أكرهه. قال إسحاق: كما قال، ونهاراً أفضل، فلا يتعمدن أحد أن يدخل ليلاً لما يراه أفضل».

• وقال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٢٦٧): «ثبت أن رسول الله بات بذي طوى حتى أصبح، ثم دخل مكة. وكان ابن عمر يفعله. واستحب النخعي، وإسحاق: دخولها نهاراً. وكانت عائشة أم المؤمنين، وسعيد بن جبير، وعمر بن عبد العزيز يدخلون مكة ليلاً. وكان طاووس وعطاء لا يرون بذلك بأساً. وقال عطاء، والثوري: إن شئت دخلتها ليلاً أو نهاراً. قال أبو بكر: دخولها نهاراً أحبُّ إليَّ، ولا بأس بدخولها ليلاً، وقد دخلها النبي ليلاً عام اعتمر من الجعرانة».

وقال الخطابي في المعالم (٢/ ١٩٠): «دخول مكة ليلاً جائز، ودخولها نهاراً أفضل؛ استناناً بفعل رسول الله . وقد روي عن النبي أنه دخلها ليلاً عام اعتمر من الجعرانة، فدل ذلك على جوازه».

وقال القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة (٢/ ١١٦): «مسألة: قال : ويستحب أن يدخل مكة من كداء الثنية التي بأعلى مكة، وإذا خرج خرج من كدى، وإن لم يفعل في الوجهين فلا حرج، ثم ذكر دليل ذلك، ثم قال: «فلذلك استحببناه له، فإن لم يفعل فلا حرج؛ لأنه لم يترك واجباً ولا مسنوناً».

وقال ابن بطال في شرح البخاري (٤/ ٢٦١): «وليس دخوله مكة إذا أصبح بأمر لازم لا يجوز تركه، ودخولها في كل وقت واسع».

وقال الماوردي في الحاوي (٤/ ١٣١): «ومن أين دخل أجزأه، وإن ترك الأفضل والأولى».

وقال في دخولها ليلاً أو نهاراً: «وكلاهما عندنا سواء، لأن النبي فعلهما».

وقال الجويني في نهاية المطلب (٤/ ٢٧٦): «قال الأئمة: الدخول من ثنية كداء لا نرى فيه نسكاً».

• وانظر أيضاً: تفسير الموطأ للقنازعي (٢/ ٦٥٢). شرح البخاري لابن بطال (٤/ ٤٣١). بحر المذهب (٣/ ٤٦٧). إكمال المعلم (٤/ ٣٣٥). البيان والتحصيل (١٧/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>