يزيد، وعلقمة، وشريح، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة، وعطاء بن يسار، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وبه قال الشافعي إذ هو بالعراق، ثم وقف عنه بمصر.
وكان ابن عمر يكره الاشتراط في الحج، وأنكر ذلك طاووس، وسعيد بن جبير، والزهري، ومالك، والنعمان. قال أبو بكر: بالقول الأول أقول». [راجع فضل الرحيم الودود (٢٤/ ٦٣٨/ ١٧٧٦)].
• وأما المعارضة بحديث الاشتراط من جهة الدلالة: فيقال: لو كان المرض مبيحاً للتحلل، لم تحتج ضباعة إلى الاشتراط؛ لأن الاشتراط حينئذ ثابت حكماً، فكان وجود الاشتراط وعدمه سواء.
قال الماوردي في الحاوي (٤/ ٣٥٨): «والدلالة من وجهين: أحدهما: أنه لو جاز لها الخروج بالمرض من غير شرط، لأخبرها ولم يعلقه بالشرط. والثاني: أنه علق جواز إحلالها من المرض بالشرط، والحكم المعلق بشرط لا يتعلق بغيره، وينتفي عند عدمه».
وقال أيضاً (٤/ ٣٦٠): «فإذا ثبت انعقاد الشرط في الإحرام على الوصف الذي شاء، فهل يصير حلالاً بنفس الشرط إذا وجد؟ أم لا يصير حلالاً حتى ينوي التحلل؟
فينظر في الشرط، فإن كان قال: إن حبسني مرض تحللت، فإنه لا يصير حلالاً بوجود المرض حتى ينوي التحلل والخروج من إحرامه، وإن كان قال: إن حبسني مرض فأنا حلال، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يصير حلالاً بوجود الشرط؛ اعتباراً بموجب اللفظ فيه، ولقوله ﷺ: «من كُسر أو عَرَج فقد حلّ».
والوجه الثاني: لا يصير حلالاً حتى ينوي التحلل والخروج منه، فيصير حينئذ حلالاً؛ لأن الإحلال بإحصار العدو أقوى من الإحلال بالمرض، فلما لم يتحلل بوجود الإحصار، حتى ينوي الإحلال، فالمرض أولى».
وقال أبو يعلى الفراء في التعليقة الكبيرة (٢/ ٤٩٢): «فوجه الدلالة: أنه أمرها أن تشترط، فلو كان المرض يبيح الإحلال لما احتاجت إلى شرط الإحلال في الموضع الذي تحبس فيه».
وقال أبو المظفر السمعاني في الاصطلام (١/ ٧١٦ - ط أسفار): «والاستدلال: أنه لو حل الخروج لم يكن للاشتراط معنى، وقد قال كل من يرى الخروج بالمرض جائزاً أن الاشتراط باطل، وقد قال كل من لا يرى الخروج بالمرض جائزاً بأن الاشتراط صحيح».
وقال ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٥٦): «مسألة: المحصر بالمرض لا يباح له التحلل إلا أن يكون قد اشترط في ابتداء إحرامه أنه إن مرض تحلل، وقال أبو حنيفة: حكم الإحصار بالمرض حكم الإحصار بالعدو، لنا: حديث ضباعة المتقدم، ولو كان المرض يبيح التحلل ما كان لاشتراطها معنى احتجوا بحديث الحجاج بن عمرو عن رسول الله ﷺ قال: «من كسر أو عرج فقد حل»، … ، وقد حمله أصحابنا على ما إذا اشترط بدليلنا».