وقال ابن أبي زيد: «ولا خلاف بين الناس أن عمد الصبي يجري مجرى الخطأ، وهذا إسناد لا يشك في صحته».
ب - ورواه الشافعي، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر، وأحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي:
حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، قال: إن غلاماً من قريش يقال له: عبد الله بن عثمان بن حميد الحميدي، قتل حمامة من حمام الحرم، فسأل أبوه ابن عباس ا فأمره بشاة. لفظ ابن أبي عمر.
لفظ الأزرقي: عن ابن عباس أن غلاماً من قريش قتل حمامة من حمام الحرم؛ قال ابن عباس: فيه شاة. ولفظ الشافعي: أنه قضى في حمامة من حمام مكة بشاة.
أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ١٣٣٢/ ٥٣٥)، والأزرقي في أخبار مكة (٢/ ١٤١)، والفاكهي في أخبار مكة (٣/ ٢٢٥٥/ ٣٨٢)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢٠٥)، وفي الصغرى (٢/ ١٦٤/ ١٥٧٦)، وفي المعرفة (٧/ ٤٥٤/ ١٠٦٦٦).
وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح.
ج - ورواه محمد بن خزيمة مشهور ثقة، وهو بصري، قدم مصر، وحدث بكتب حماد بن سلمة عن الحجاج الأنماطي [عنه]، قال: حدثنا حجاج بن منهال [الأنماطي البصري: ثقة]، قال: حدثنا هشيم [هشيم بن بشير الواسطي: ثقة ثبت، وهو أروى الناس عن منصور بن زاذان، وأعلمهم بحديثه]، قال: أخبرنا منصور بن زاذان [الواسطي: ثقة ثبت، وروايته عن عطاء عند البخاري]، عن عطاء، أن رجلاً قدم مكة، فعمد إلى خمس حمامات من حمام الحرم فذبحهن، وظن أنه لا بأس عليه في ذلك، فأتى ابن عباس فذكر له ذلك، فأمره بخمس من الغنم [تحرفت في المطبوع إلى: النعم].
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (١٧٢٧).
وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح.
د - ورواه سفيان الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: في الحمامة شاة، لا يؤكل منها، يتصدق بها.
علقه البيهقي (٥/ ٢٠٥).
وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح؛ لو صح إسناده إلى الثوري.
• ورواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: في الحمامة أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٣٥/ ٨٥٢٤).
قلت: سفيان الثوري يروي عن عطاء بواسطة، مثل: ابن جريج، وعبد الكريم الجزري، وابن أبي نجيح، وغيرهم، وهو صحيح من حديث عطاء عن ابن عباس.
هـ - فقد رواه أبو أسامة [حماد بن أسامة: ثقة ثبت]، عن عبد الملك [عبد الملك بن