• يرويه: ابن مجاهد، عن أبيه، عن عطاء، عن علي بن أبي طالب، وسئل عن رجل محرم أصاب حمامة من حمام الحرم؟ فقال: يحكم به ذوا عدل منكم، قال: شاة، ثم يحكم في كل بيضة درهماً.
أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٣٧/ ٨٥٤٠).
قلت: ولا يثبت هذا عن علي بن أبي طالب؛ عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر: متروك، كذبه الثوري، ولم يسمع من أبيه [التهذيب (٢/ ٦٤٠)]، وعطاء عن علي: مرسل.
٤ - عن ابن عباس:
أ - رواه عبد الرزاق بن همام [ثقة حافظ، كان راوية لابن جريج]، وحفص بن غياث [ثقة ثبت]، وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد [ليس به بأس، كان ثبتاً في ابن جريج]، وسعيد بن سالم القداح [ليس به بأس]، ومسلم بن خالد الزنجي [ليس بالقوي]: عن ابن جريج، عن عطاء؛ أن عثمان بن عبيد الله بن حميد، قتل ابناً له حمامة، فجاء ابن عباس فقال له ذلك، فقال ابن عباس: اذبح شاة فتصدق بها. قال ابن جريج: فقلت لعطاء: أمن حمام مكة؟ قال: نعم. لفظ سعيد [عند الشافعي].
وفي رواية عبد المجيد [عند الفاكهي] قال عطاء: في الحمامة شاة. قلت: أسمعت ابن عباس ﵄ يقضي في شيء مما ذكرت؟ قال: لا؛ غير أن عثمان بن حميد جاءه، فقال: إن ابناً لي قتل حمامة، قال: ابتع شاة فتصدق بها. قال: قلت لعطاء: أمن حمام مكة قتل ابن عثمان؟ قال: نعم.
وفي رواية عبد الرزاق: قال: جاء عبد الله بن عثمان بن حميد إلى ابن عباس، فقال: إن ابني قتل حمامة بمكة؟ فقال ابن عباس: ابتغ شاة فتصدق بها.
وفي رواية حفص [عند ابن أبي شيبة وابن أبي زيد] عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس؛ في صبي يعبث أصاب حمامة من حمام الحرم، فقال: اذبح عن ابنك شاة.
أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٥٠٣/ ١٢٦٢)، وفي المسند (١٣٥)، وعبد الرزاق (٥/ ١٣٤/ ٨٥١٨)، وابن أبي شيبة (٨/ ٣٨٦/ ١٥٢٧٧)، والأزرقي في أخبار مكة (٢/ ١٤١)، والفاكهي في أخبار مكة (٣/ ٣٨٦/ ٢٢٦٩)، وابن أبي زيد القيرواني في الذب عن مذهب مالك (٢/ ٤٧٤)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢٠٥)، وفي المعرفة (٧/ ٤٥٥/ ١٠٦٦٩)، وفي الخلافيات (٣/ ٢٣٥ - اختصار ابن فرح).
وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح.
قال الشافعي:«ففي قول ابن عباس دلالتان: إحداهما أن في حمام مكة شاة، والأخرى أنه يتصدق بالفداء على المساكين، وإذا قال: يتصدق به فإنما يعني كله لا بعضه».