• ورواه مالك، عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله، أن عمر قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة.
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٥٥٣/ ١٢٣٩ - رواية يحيى الليثي)[سقط من إسناد رواية يحيى ذكر جابر، ونبه عليه القنازعي، والباقون بإثباته](٧٩٩ - رواية القعنبي)(١٢٤٤ - رواية أبي مصعب)(١٢٢٤ - رواية ابن بكير)(٥٨٨ - رواية الحدثاني)(٥٠٣ - رواية الشيباني).
ومن طريقه: الشافعي في الأم (٣/ ٤٩٤ و ٤٩٥ و ٤٩٦ و ٥٣١/ ١٢٣٨ و ١٢٤٣ و ١٢٤٧ و ١٣٢٣)، وفي المسند (١٣٤ و ٢٢٦)، وعبد الرزاق (٥/ ١٢٤ و ١٢٦ و ١٢٨/ ٨٤٧٠ و ٨٤٧٨ و ٨٤٨٦)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٤٤٩/ ٩١٣)، والطحاوي في شرح المشكل (٩/ ٩٦)، وخيثمة بن سليمان في حديث الدبري (٣٧)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ١٨٣ و ١٨٤)، وفي الصغرى (٢/ ١٦٤/ ١٥٧٤)، وفي المعرفة (٧/ ٤٠٥ و ٤٠٨ و ٤١٠ و ٤١٣/ ١٠٤٩٦ و ١٠٥١٤ و ١٠٥٢١ و ١٠٥٣١)، وفي الخلافيات (٣/ ٢٣٥ - اختصار ابن فرح)، والبغوي في شرح السنة (٧/ ٢٧٠/ ١٩٩٣)، وفي التفسير (٣/ ٩٧).
وهذا موقوف على عمر بن الخطاب بإسناد صحيح.
قال البيهقي في الكبرى (٥/ ١٨٣): «وكذلك رواه أيوب السختياني، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، والليث بن سعد، وغيرهم، عن أبي الزبير».
قال القنازعي في تفسير الموطأ (٢/ ٦٦٧): «روى ابن بكير عن مالك، عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله؛ أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة. ولم يرو يحيى بن يحيى في سند هذا الحديث: جابر بن عبد الله، والصحيح كما رواه ابن بكير».
• خالفهم: أبو عبيدة بن الفضيل بن عياض [ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني عن أولاد الفضيل بن عياض:«هم ثلاثة: محمد، وعلي، وأبو عبيدة، وهم ثقات مأمونون زهاد»، وقال الجوزقاني وابن الجوزي:«ضعيف»، وقال الذهبي والهيثمي:«فيه لين»، وقد روى عنه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند، وجماعة من المصنفين، وصحح له ابن حبان والحاكم. انظر: مسند أحمد (١/ ١٠١/ ٧٩٧). الثقات (٩/ ٨٥). سؤالات السلمي للدارقطني (٢٩٢). أطراف الغرائب والأفراد (٢٧٩٢).
الاستغناء لابن عبد البر (٢٠٧٣). الأباطيل والمناكير (٢/ ١٦١/ ٥٢٢). ضعفاء ابن الجوزي (٣٩٤١). المنتظم (١١/ ٢٤٨). تاريخ الإسلام (٥/ ٩٨٠). الميزان (٤/ ٥٤٩).
مجمع الزوائد (٩/ ٦٨) و (١٠/ ٢٠٥ و ٢٦٠). اللسان (٩/ ١١٩)]: حدثنا مالك بن سعير [لا بأس به]، عن الأجلح، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عمر بن الخطاب، قال: ولا أراه إلا أنه قد رفعه: إنه حكم في الضبع يصيبه المحرم بشاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة، وفي الظبي كبش.