وفي الموضع الثاني: سمعت قتادة، يقول: كتب أبو مليح بن أسامة إلى أبي عبيدة بن عبد الله، يسأله عن حمار الوحش يصيبه المحرم؟ فكتب إليه أن فيه بدنة، أو قال: بقرة.
وفي الموضع الثالث: عن قتادة قال: كتب أبو مليح بن أسامة إلى أبي عبيدة بن عبد الله، يسأله عن بيض النعام يصيبه المحرم؟ فكتب إليه أبو عبيدة: أن عبد الله بن مسعود كان يقول: فيه صيام يوم أو إطعام مسكين.
أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٢٣ و ١٢٤ و ١٣٨/ ٨٤٥٩ و ٨٤٦٧ و ٨٥٤٨).
ومع وهاء عبد الله بن محرر؛ إلا أنه وافق ابن أبي عروبة فيما رواه عن قتادة، فجعل جزاء النعامة وحمار الوحش مقطوعاً على أبي عبيدة، وجعل جزاء بيض النعام موقوفاً على ابن مسعود. [تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٨٥٥)].
• وروى معمر بن راشد [ثقة ثبت]، عن الزهري، قال: سألت عن فداء الصيد؟
قال: الحكومة، يحكم عليه حينئذ ذوا عدل، إنك إن نظرت فيما قد حكم فيه، كُسِر ذلك الغلاء والرخص، ولكن يُحكم عليه حين يُصيبه. قال معمر: وقاله الحسن أيضاً.
أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٢٣/ ٨٤٥٨).
وهذا مقطوع على الزهري بإسناد صحيح.
• قال مالك: «ولم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنة» [الموطأ (١٢٤٧ - رواية أبي مصعب)].
• وقال الشافعي في الأم (٣/ ٤٨٨) بعد إيراد أثر عمر وعثمان وعلي: «هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث، وهو قول الأكثر ممن لقيت، فبقولهم: إن في النعامة بدنة، وبالقياس قلنا: في النعامة بدنة، لا بهذا، فإذا أصاب المحرم نعامة ففيها بدنة».
• وقال أحمد: «وفي النعامة بدنة» [مسائل عبد الله (٧٧٦ و ٧٧٨)].
• وقال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٢٣٤): «روينا عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت، وابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان؛ أنهم قالوا: على من قتل نعامة وهو محرم بدنة من الإبل، وبه قال عطاء، ومجاهد، ومالك، والشافعي، وأكثر من لقيناه من أهل العلم. وبه نقول. وقد روينا عن النخعي أنه قال: في النعامة وأشباهها يصيبه المحرم ثمنه».
باب بيض النعام يصيبه المحرم:
١ - حديث أبي هريرة:
أ - يرويه: مروان بن معاوية الفزاري [ثقة حافظ]: حدثنا علي بن عبد العزيز: حدثنا حسين المعلم [الحسين بن ذكوان المعلم: ثقة]، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ﷺ قال وفي رواية: قضى في بيض النعام يصيبه المحرم: «ثمنه». لفظ ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه (٣٠٨٦)، والطبراني في الأوسط (٦/ ٢٣٤/ ٦٢٧٧)، وأبو الشيخ