٢ - عن مجاهد بن جبر:
• رواه معمر بن راشد [ثقة ثبت]، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: في النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي بقرة الوحش بقرة، وفي الفادر العظيم من الأروى بقرة، وفيما دون ذلك من الأروى شاة، وفي الوبر شاة.
أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٢٢/ ٨٤٥٥) و (٥/ ١٢٣/ ٨٤٦٠ و ٨٤٦١) و (٥/ ١٢٤/ ٨٤٦٤) و (٥/ ١٢٨/ ٨٤٨٨ و ٨٤٩٠).
وهذا مقطوع على مجاهد بإسناد صحيح.
• ورواه إسماعيل بن علية [ثقة ثبت]، وأبو بكر بن عياش [ثقة، صحيح الكتاب] [اقتصر على مجاهد]:
عن ليث، عن عطاء وطاووس ومجاهد، قالوا: في النعامة بدنة.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣٢٨ و ٣٢٩/ ١٥٠٢١ و ١٥٠٢٤ - ط الشثري).
وهذا صحيح عن مجاهد وعطاء قولهما، مقطوعاً عليهما، وليث بن أبي سليم: صالح في المتابعات.
٣ - عن عطاء بن أبي رباح:
• رواه عبد الرزاق بن همام [ثقة حافظ]، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة [ثقة متقن]، ونافع بن يزيد الكلاعي [ثقة]، وسعيد بن سالم القداح [ليس به بأس]:
عن ابن جريج، عن عطاء، قال: ﴿هَدْيَاً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً﴾ قال عطاء: فإن أصاب إنسان نعامة كان عليه - إن كان ذا يسار - أن يهدي جزوراً، أو عدلها طعاماً، أو عدلها صياماً، أيتهن شاء؛ من أجل قول الله ﷿ ﴿فَجَزَاء﴾ كذا أو كذا، وكل شيء في القرآن أو أو فليختر منه صاحبه ما شاء. قال ابن جريج: فقلت لعطاء: أرأيت إن قدر على الطعام ألا يقدر على عدل الصيد الذي أصاب؟ قال: ترخيص الله عسى أن يكون عنده طعام، وليس عنده ثمن الجزور وهي الرخصة. لفظ القداح، وكذا رواه ابن أبي زائدة، ونافع بن يزيد، لكن بدون سؤال ابن جريج.
ولفظ عبد الرزاق: أما ما قد حكم فيه، ومضت السنة، ففي النعامة جزور.
أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٤٨٠/ ١٢١٦)، وعبد الرزاق (٥/ ١٢٢/ ٨٤٥٦ - ط التأصيل الثانية)، وابن جرير الطبري في التفسير (٨/ ٦٨٦ و ٧٠٠)، والبيهقي في المعرفة (٧/ ٤٢٠/ ١٠٥٥١).
وهذا مقطوع على عطاء بإسناد صحيح.
قال الشافعي: «إذا جعلنا إليه ذلك، كان له أن يفعل أية شاء، وإن كان قادراً على اليسير معه، والاختيار والاحتياط له أن يفدي بنعم، فإن لم يجد فطعام، وأن لا يصوم إلا بعد الإعواز منهما».