٨ - عن مجاهد بن جبر:
يرويه: سلمة بن شبيب [ثقة، قديم السماع من عبد الرزاق]، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا إبراهيم بن يزيد عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث، قال: كان مجاهد يرى الجراد في يدي الصبيان بمكة فيلقيه، ويقول: هو صيد.
أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (٣/ ٣٧٤/ ٢٢٣٥).
ولا يثبت هذا عن مجاهد؛ إبراهيم بن يزيد الخوزي: متروك، منكر الحديث، وكون هذا الأثر من قول مجاهد أشبه من سابقه، لكون الراوي عن عبد الرزاق قديم السماع، والله أعلم.
٩ - عن قتادة:
يرويه: معمر بن راشد، عن قتادة في القملة، والجرادة، والنملة، وأشباهها من الدواب، إذا قتلها المحرم: قبضة من طعام.
أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٣٢/ ٨٥٠٨ - ط التأصيل الثانية).
قلت: معمر بن راشد: ثقة ثبت في الزهري وابن طاووس، إلا أنه كان سيئ الحفظ لحديث قتادة؛ لأنه إنما جلس إليه وهو صغير فلم يحفظ عنه، وفي حديثه عن العراقيين - أهل الكوفة وأهل البصرة -: ضعف [انظر: المعرفة والتاريخ (٢/ ٢٨١). علل الدارقطني (١٢/ ٢٢١/ ٢٦٤١). تاريخ دمشق (٥٩/ ٤١٤). شرح علل الترمذي (٢/ ٦٩٨ و ٤/ ٧٧٤)].
قلت: أما الجرادة: ففيها قبضة من طعام، كما ثبت عن ابن عباس، وابن عمر، وقال بقولهما: عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، إذ الجراد من صيد البر، كما أنه يؤكل.
وأما القملة، والنملة، وأشباهها من الدواب التي لا تؤكل، وليست بصيد: فليس في شيء منها جزاء، إنما الجزاء في الصيد.
١٠ - عن الضحاك بن مزاحم:
يرويه: حميد [حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي: كوفي، ثقة]، عن حسين بن عقيل [ثقة، سمع الضحاك. التاريخ الكبير (٢/ ٣٨٩). الجرح والتعديل (٣/ ٦١). الثقات (٨/ ١٨٤). المؤتلف للدارقطني (٣/ ١٥٨٥). تاريخ الإسلام (٤/ ٣٣٩). الثقات لابن قطلوبغا (٣/ ٤٢٧)]، عن الضحاك، قال في الجرادة ونحوها وما هو دونها: قبضة من طعام.
أخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ٨٩/ ١٦٣٥٣).
وهذا مقطوع على الضحاك بإسناد صحيح.
ومن أقوال الفقهاء في هذه المسألة:
قال سحنون في المدونة (٢/ ٤٤٤): «وسئل مالك عن الجراد يقع في الحرم؟ قال: لا يصيده حلال ولا حرام. قال مالك: ولا أرى أن يصاد الجراد في حرم المدينة.
قال ابن القاسم: وكان مالك لا يرى ما قتل في حرم المدينة من الصيد أن فيه جزاء، وقال: لا جزاء فيه، ولكن ينهى عن ذلك».