للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ورواه مرة أخرى: سعيد بن سالم، عن ابن جريج، قال: قلت: لعطاء: قتلت وأنا حرام جرادة أو دبى وأنا لا أعلمه، أو قتل ذلك بعيري وأنا عليه؟ قال: اغرم كل ذلك، تعظم بذلك حرمات الله.

أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٥١٢/ ١٢٨١)، ومن طريقه: البيهقي في المعرفة (٧/ ٤٦٣/ ١٠٧٠٤).

وكلاهما مقطوع على عطاء بإسناد جيد.

وروى أيضا: سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء؛ أنه قال: وإن كان جراد أو دبا، وقد أخذ طريقك كلها، ولا تجد محيصا عنها ولا مسلكا فقتلته، فليس عليك غرم.

أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٥١٤/ ١٢٨٦)، ومن طريقه: البيهقي في المعرفة (٧/ ٤٦٨/ ١٠٧٢٩).

وهذا مقطوع على عطاء بإسناد جيد.

قال الشافعي: «عني: إن وطئته، فأما أن تقتله بنفسه بغير الطريق، فتغرمه لا بد». وروى سعيد بن سالم، عن ابن جريج؛ أنه قال لعطاء: كيف ترى في قتل الكدم والجندب، أتراهما بمنزلة الجرادة؟ قال: لا؛ الجرادة صيد يؤكل، وهما لا يؤكلان، وليستا بصيد، فقلت: أقتلهما؟ فقال: ما أحب، فإن قتلتهما فليس عليك شيء.

أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٥١٦/ ١٢٩١).

وهذا مقطوع على عطاء بإسناد جيد.

قال الشافعي: «إن كانا لا يؤكلان فهما كما قال عطاء سواء، لا أحب أن يقتلا، وإن قتلا فلا شيء فيهما، وكل ما لا يؤكل لحمه فلا يفديه المحرم».

وروى وكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، عن إسرائيل [إسرائيل بن يونس: ثقة]، عن جابر، عن محمد بن علي، وعطاء، ومحمد، ومجاهد، وطاووس، أنهم قالوا في الجنادب والعظا [والقطا] والجراد والذر، قالوا: إن قتله عمدا أطعم شيئا، وإن كان خطأ فليس عليه شيء. وقال عامر، وعبد الله بن الأسود: يطعم شيئا خطأ كان أو عمدا.

أخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ٨٨ و ٨٩/ ١٦٣٤٩ و ١٦٣٥٠ - ط الشثري)، ومن طريقه: ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٥٦).

ولا يثبت عن أحد من هؤلاء التابعين شيء من ذلك، جابر بن يزيد الجعفي: متروك، يكذب.

وروى يحيى بن زكريا بن أبي زائدة [ثقة متقن]، وعبد الرزاق بن همام [ثقة حافظ]:

عن ابن جريج، عن عطاء، قال: في الجرادة قبضة أو لقمة.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٣١/ ٨٥٠٢ - ط التأصيل الثانية)، وابن أبي شيبة (٩/ ٨٨/ ١٦٣٤٥ - ط الشثري)، ومن طريقه: ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>