٣ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص:
• يرويه: سعيد بن منصور [ثقة ثبت]: نا خالد بن عبد الله الطحان [ثقة ثبت]، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف [روايته عن عبد الله بن عمرو عند الشيخين]، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه حكم في الجرادة تمرة.
أخرجه ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٥٦).
وهذا موقوف على عبد الله بن عمرو بإسناد جيد، ويحتمل في مثل هذا التعدد، لاسيما وقد قال في رواية ابن عمر: ورجل آخر.
هكذا صح عن ابن عباس وابن عمر؛ أنهما قالا في الجرادة: «قبضة من طعام»، وصح عن ابن عباس؛ أنه قال: «تمرة خير من جرادة»، وصح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه حكم في الجرادة تمرة.
• وقد سبق فيما تقدم أنه صح عن عمر بن الخطاب؛ أنه قال: «تمرة خير من جرادة»، يعني: أنها أكثر من قيمتها، ولذا روي عنه أنه أفتى فيها بقبضة من طعام، وصح عنه أيضا أنه قال: «درهمان خير من مائة جرادة».
٤ - عن عطاء بن أبي رباح:
• يرويه: سعيد بن سالم القداح [ليس به بأس]، ومسلم بن خالد الزنجي [ليس بالقوي]:
عن ابن جريج، عن عطاء، أنه قال: في الجرادة يقتلها وهو لا يعلم؟ قال: إذا يغرمها؛ الجرادة صيد.
أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٥١١/ ١٢٧٧)، ومن طريقه البيهقي في المعرفة (٧/ ١٠٧٠٢/ ٤٦٢)
وهذا مقطوع على عطاء بإسناد صحيح.
• وروى سعيد بن سالم القداح، عن طلحة بن عمرو [طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي المكي: متروك، قال ابن عدي: «عامة ما يرويه لا يتابع عليه»]، عن عطاء؛ أنه قال في جرادة إذا ما أخذها المحرم: قبضة من طعام.
أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٥١٣/ ١٢٨٢)، ومن طريقه البيهقي في المعرفة (٧/ ٤٦٣/ ١٠٧٠٥)
وهذا مقطوع على عطاء بإسناد واه.
• وروى سعيد بن سالم القداح، عن ابن جريج،، أنه سأل عطاء عن الدبا، أقتله؟ قال: لا، ها الله إذا، فإن قتلته فاغرم، قلت: ما أغرم؟ قال: قدر ما تغرم في الجرادة، ثم اقدر قدر غرامتها من غرامة الجرادة.
أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٥١٢/ ١٢٨٠)، ومن طريقه البيهقي في المعرفة (٧/ ١٠٧٠٣/ ٤٦٢)