للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بشرط أنه محرم، فبين الشرط الذي يحرم به. [وكذا قال في المجموع (٧/ ٣٠٧ و ٣٢٦)].

وقال ابن حجر في الفتح (٤/٣٣): «وجمع الجمهور بين ما اختلف من ذلك [يعني: أحاديث الباب] بأن أحاديث القبول محمولة على ما يصيده الحلال لنفسه ثم يهدي منه للمحرم، وأحاديث الرد محمولة على ما صاده الحلال لأجل المحرم، قالوا: والسبب في الاقتصار على الإحرام عند الاعتذار للصعب؛ أن الصيد لا يحرم على المرء إذا صيد له إلا إذا كان محرماً، فبين الشرط الأصلي وسكت عما عداه فلم يدل على نفيه، وقد بينه في الأحاديث الأخر».

قلت: ومن الممكن الجمع بين ما صح من روايات حديث الصعب بن جثامة بأن يقال: من المحتمل أن الصعب أهدى إلى النبي وأصحابه حماراً وحشياً قد صاده لأجله، ثم إنه قام بذبحه وقدم منه للنبي عجزا أو رجلا ونحو ذلك وهو يقطر دماً، فلما تبين للنبي أنه صاده لأجله رده ولم يقبله، واعتذر له اعتذاراً لطيفاً، فلم يخبره بأنه رده عليه لكونه صاده لأجله، واكتفى بذكر علة الإحرام، وقد أصاب كل واحد من أصحاب ابن عباس فيما روى، حيث إنه حدث عن ابن عباس بما سمع، وأن ابن عباس كان يحدث كلا ببعض ما وقع في هذه الواقعة، وبهذا تأتلف الروايات وتتفق ولا تختلف، والله أعلم.

• تنبيه: قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام (٢/ ١٩٤ - ط أسفار): «وقوله: «لم نرده»؛ المشهور عند المحدثين فيه: فتح الدال، وهو خلاف مذهب المحققين من النحاة، ومقتضى مذهب سيبويه، وهم ضم الدال، وذلك في كل مضاعف مجزوم أو موقوف اتصل به هاء ضمير المذكر، وذلك معلل عندهم بأن الهاء حرف خفي، فكأن الواو تالية للدال لعدم الاعتداد بالهاء، وما قبل الواو يضم، وعبروا عن ضمتها بالإتباع لما بعدها، وهذا بخلاف ضمير المؤنث إذا اتصل بالمضاعف المشدد فإنه يفتح باتفاق، وحكى في مثل هذا الأول الموقوف لغتان أخريان إحداهما: الفتح كما يقول المحدثون، … ، والثانية: الكسر».

وقد اخترت نبذة يسيرة من أقوال أئمة الفقهاء في الجمع بين أحاديث الباب [مع التنبيه على أنه سيأتي في آخر الباب نقل أقوال الفقهاء والنقاد في المسألة]، مع التنبيه على بعض معاني حديث الصعب بن جثامة:

قال الشافعي في اختلاف الحديث (٢٤٢): «وليس يخالف - والله أعلم - حديث الصعب بن جثامة حديث طلحة بن عبيد الله، وأبي قتادة، عن النبي ، وكذلك لا يخالفهما حديث جابر بن عبد الله؛ وبيان أنها ليست مختلفة في حديث جابر، … »، فذكره ونصه: «لحم الصيد لكم في الإحرام حلال، ما لم تصيدوه أو يصاد لكم»، ثم قال: «فإن كان الصعب أهدى الحمار للنبي ؛ فليس للمحرم ذبح حمار وحشي حي، وإن كان أهدى له لحماً؛ فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له فرده عليه، ومن سنته أن لا يحل

<<  <  ج: ص:  >  >>