للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القتالة، ويرمونها مقتولة على المزابل»، ثم رد على المالكية الذين أباحوا أكل الحيات، وذوات المخالب من سباع الطير، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

• وساق البيهقي في الكبرى (٥/ ٢١٢)، وفي المعرفة (٧/ ٤٧٦/ ١٠٧٥٥)، وفي مناقب الشافعي (١/ ٣٦٢)، بإسناده إلى عبيد الله بن محمد بن هارون الفريابي نزيل بيت المقدس، قال ابن حبان: «مستقيم الحديث»، سمع منه أبو حاتم ببيت المقدس. الجرح والتعديل (٥/ ٣٣٥). الثقات (٨/ ٤٠٦). الثقات لابن قطلوبغا [(٧/٣٩) قال: «سمعت الشافعي محمد بن إدريس بمكة، يقول: سلوني ما شئتم أجبكم من كتاب الله ﷿، ومن سنة رسول الله ، قال: فقلت له: أصلحك الله ما تقول في المحرم يقتل زنبورا؟ قال: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: ﴿وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ [الحشر: ٧].

حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي، عن حذيفة، قال: قال رسول الله : «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر».

وحدثنا سفيان بن عيينة، عن مسعر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن عمر بن الخطاب ؛ أنه أمر المحرم بقتل الزنبور». رضي

وقال الماوردي في الحاوي (٤/ ٣٤١): «قال الشافعي : وللمحرم أن يقتل: الحية، والعقرب، والفأرة، والحدأة، والغراب، والكلب العقور، وما أشبه الكلب العقور، مثل: السبع والنمر والفهد والذئب، صغار ذلك وكباره سواء، وليس في الرخم والخنافس والقردان والحلم وما لا يؤكل لحمه جزاء، لأن هذا ليس من الصيد، وقال الله جل وعز: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦]، فدل على أن الصيد الذي حرم عليهم ما كان لهم قبل الإحرام حلالا، لأنه لا يشبه أن يحرم في الإحرام خاصة إلا ما كان مباحا قبله.

قال الماوردي: قد ذكرنا أن وحشي الحيوان ضربان: مأكول، وغير مأكول.

فالمأكول: قد مضى حكمه في تحريم قتله، ووجوب جزائه، وغير المأكول على ثلاثة أضرب ضرب لا جزاء في قتله إجماعا، وذلك الهوام وحشرات الأرض، فالهوام: كالحية، والعقرب، والزنبور، والحشرات كالدود والخنافس، والجعول.

وضرب فيه الجزاء: وهو المتولد بين مأكول وغير مأكول، كالسمع وهو المتولد بين الضبع والذئب، والمحتم وهو المتولد بين الحبارى والغراب، وكالمتولد بين حمار وحش وحمار أهلي، فهذا غير مأكول، تغليبا لحكم الحظر، وفيه الجزاء تغليبا لحكم الجزاء. وضرب مختلف فيه: وهو سباع البهائم، وجوارح الطير، فذهب الشافعي إلى أن قتلها مباح، ولا جزاء فيه، وقال أبو حنيفة: الجزاء في قتلها واجب إلا الكلب والذئب، وقال في السمع إن كانت قيمته مثل قيمة الشاة أو أقل ففيه قيمته، وإن كانت قيمته أكثر من قيمة الشاة فليس عليه أكثر من قيمة الشاة، وقال مالك: ما كان من سباع البهائم وجوارح الطير كبارا فيها عدوى ففيها الجزاء، وما كان منها صغارا ليس فيها عدوى فلا جزاء عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>