(٣٣١/ ٢٤٥٠)، وابن جرير الطبري في التفسير (٢٤/ ٣٤٥ و ٣٤٦ و ٣٥٦)، وأبو إسحاق الثعلبي في الكشف والبيان (١٠/ ١٩٢) (٢٩/ ٣٠١/ ٣٤٥٩ - ط دار التفسير).
وهذا موقوف على ابن الزبير بإسناد صحيح.
٧ - حديث ابن عباس:
يرويه: علي بن عبد العزيز [البغوي: ثقة حافظ]، ومحمد بن علي بن زيد الصائغ المكي [راوي سنن سعيد بن منصور: ثقة. الثقات (٩/ ١٥٢). سؤالات السهمي (٥). التقييد (٨٨). السير (١٣/ ٤٢٨)]:
حدثنا القعنبي [عبد الله بن مسلمة: ثقة ثبت]: حدثنا عمر بن قيس، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «اقتلوا الوزغ، ولو في جوف الكعبة».
أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٢٠٢/ ١١٤٩٥)، وفي الأوسط (٦/ ٢٤٣/ ٦٣٠١).
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن عطاء إلا عمر بن قيس».
قلت: هو حديث باطل؛ تفرد به عن عطاء بن أبي رباح دون بقية أصحابه الثقات على كثرتهم: عمر بن قيس المكي، سندل، وهو متروك، منكر الحديث.
ورواه عمرو بن محمد [عمرو بن محمد بن يحيى العثماني، قاضي مكة: صدوق. الجرح والتعديل (٦/ ٢٦٣). اللسان (٦/ ٢٢٧). الثقات لابن قطلوبغا (٧/ ٣٦٥)]، قال: ثنا عبد الله بن مسلمة [القعنبي: ثقة ثبت]، عن عمر بن قيس، عن عطاء، عن ابن عباس ﵄، قال: اقتل الوزغ ولو في جوف الكعبة.
أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (٣/ ٣٩٩/ ٢٢٩٤).
قلت: وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد واه بمرة، تفرد به عمر بن قيس المكي، سندل، وهو متروك، منكر الحديث؛ فلا يصح مرفوعاً ولا موقوفاً؛ فإن مداره عليه.
ومما روي في الباب من آثار، فيما يباح للمحرم قتله:
١ - عن عمر بن الخطاب:
أ - يرويه: مالك، عن ابن شهاب؛ أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الحيات في الحرم.
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٤٨٠/ ١٠٢٩ - رواية يحيى الليثي) (٧٧٥ - رواية القعنبي) (١١٨٦ - رواية أبي مصعب) (ق ٥٦/ ب - موطأ ابن القاسم برواية سحنون) (٢/ ١٢٢١/ ١٤٢ - رواية ابن بكير) (٦٢٨ - رواية الحدثاني) (٤٢٩ - رواية الشيباني).
ومن طريقه: عمر الزيات في حديثه (٣٥ - رواية الجوهري).
قلت: وهذا منقطع، الزهري لم يدرك عمر [انظر: المراسيل (٦٩٥ - ٧٠٧). تحفة التحصيل (٢٨٨)]، لكنه صح مسنداً إلى عمر عن بعض أصحاب الزهري المقدمين فيه، قصر به مالك.