شهاب: أخبرني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر ﵄، قال: قالت حفصة زوج النبي ﷺ: قال رسول الله ﷺ: «خمس من الدَّواب، كلها فاسق، لا حرج على من قتلهنَّ: العقرب، والغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور». لفظ حرملة [عند مسلم، وبنحوه عند أبي نعيم والبيهقي].
ولفظ أصبغ [عند البخاري وأبي عوانة]: قالت حفصة: قال رسول الله ﷺ: «خمس من الدواب، لا حرج على من قتلهن: الغراب، والحِدَأَةُ [في رواية أبي ذر: والحدا]، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور».
ولفظ عيسى [عند النسائي، وبنحوه عند أبي بكر النيسابوري]: «خمس من الدواب، لا حرج على من قتلهنَّ: الغراب، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور». وكذا لفظه عند ابن خزيمة، لكن سقط من إسناده: ابن عمر، والصواب إثباته.
ولفظ خالد بن خداش [عند أبي عوانة (٣٦١٦)]: «خمس من الدواب، كلهنَّ فاسق، لا حرج على من قتلهنَّ … »، فذكر مثله.
أخرجه البخاري (١٨٢٨)، ومسلم (٧٣/ ١٢٠٠)، وأبو عوانة (٩/ ١٤٤ و ١٤٥/ ٣٦١٥ و ٣٦١٦)[الموضع الأول: بسنده سقط أو تحريف]، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٢٨٨/ ٢٧٥٦)[وبسنده سقط]، والنسائي في المجتبى (٥/ ٢١٠/ ٢٨٨٩)، وفي الكبرى (٤/ ١٠٥/ ٣٨٥٨)، وابن خزيمة (٤/ ١٨٩/ ٢٦٦٥)(٣/ ٣٠٧/ ٢٧٣٣ - ط التأصيل)(٤/ ٣٣٠/ ٢٦٦٥ - ط الميمان)(١٦/ ٩٠٦/ ٢١٣٨٥ - إتحاف)[وبسنده سقط]، والفاكهي في أخبار مكة (٣/ ٣٩٣/ ٢٢٨٥)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٦٥/ ٣٧٦٧)، وفي أحكام القرآن (٢/ ٥٥/ ١٢٢٩)، وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (٢٢٤)، والبيهقي (٥/ ٢١٠)، والخطيب في تاريخ بغداد (٥/ ٤٧٩). [التحفة (١١/ ٥٩/ ١٥٨٠٤)، الإتحاف (١٦/ ٩٠٦/ ٢١٣٨٥)، المسند المصنف (٣٦/ ١٦٨/ ١٧٣٩٣)].
• ورواه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب [المصري، ابن أخي عبد الله بن وهب، أكثر عن عمه، وهو صدوق تغير بآخره، قرن أبو عوانة به: أصبغ بن الفرج، وقرن الطحاوي والنيسابوري به عيسى بن إبراهيم]، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، قال: قالت حفصة: قال رسول الله ﷺ: «خمس من الدواب، يقتُلُهُنَّ المحرم: الغراب، والحِدَأُ، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور». لفظ الطحاوي.
ولفظ أبي عوانة [مقروناً]: «خمس من الدواب، لا حرج على من قتلهن: العقرب، والغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور».
ولفظ النيسابوري [مقروناً]: «خمس من الدواب، لا جناح على من قتلهن: العقرب، والغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور».