[ثقة، قدمه أحمد في ابن أبي عروبة على محمد بن بكر البرساني وغيره، وقال: «هو فوق هؤلاء». التهذيب (٢/ ٣١٠). شرح العلل (٢/ ٧٤٤)]، وغندر محمد بن جعفر [ثقة، سمع من ابن أبي عروبة بعد الاختلاط] [وروايته معلقة عند النيسابوري]:
عن سعيد بن أبي عروبة [ثقة ثبت]، عن مطر الوراق [صالح الحديث]، عن الحسن، عن علي بن أبي طالب ﵁، قال: أيما رجل تزوج وهو محرم نزعنا منه امرأته ولم نجز نكاحه.
أخرجه مسدد في مسنده (٤/ ١٠٤ - ٣٢٣٨ - إتحاف)، وعمرو بن علي الفلاس في العلل (٢٨) ص (١٢٨)، والعقيلي في الضعفاء (٤/ ٢١٩) (٦/ ٧٣/ ٦٠١٧ - ط الرشد)، وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (٥٠٨) [وبسنده تحريف]، وابن عدي في الكامل (٨/ ١٣٤) (٩/ ٦٥٧/ ١٦٣٧٧ - ط الرشد)، وأبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنى (٣/ ٢٢٣)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ٢١٣)، وفي الخلافيات (٣/ ١٨٧ - اختصار ابن فرح).
قال الفلاس: «وسألت يحيى [وهو: ابن سعيد القطان] عن حديث مطر، عن الحسن، أن رسول الله ﷺ قال: «لا أعافي رجلا قتل بعد أخذه الدية»؟ فقال: حدثنا موسى بن سيار قال: حدثنا الحسن؛ أن رسول الله ﷺ قال: «لا أعافي أحدا قتل بعد أخذه الدية». فقلت: أريد حديث مطر؛ فحدثني به بعد شدة.
وسألته عن حديث: [سعيد، عن] مطر، عن الحسن؛ أن عليا قال: من تزوج وهو محرم نزعنا منه امرأته، ولم نجز نكاحه؟
قال: حدثنا ميمون بن موسى [المرائي]، قال: حدثنا الحسن، عن علي. فقلت: أريد حديث مطر؟ فما حدثني به إلا بعد شدة». وهذه القصة نقلها عنه مسندة: العقيلي وابن عدي وأبو أحمد الحاكم.
وقال أبو بكر النيسابوري: «وكذا روى يحيى وغندر».
وقال البيهقي: «وهو قول الحسن وقتادة».
قلت: سنده منقطع؛ الحسن البصري رأى عليا وهو صغير بالمدينة، ولم يسمع منه شيئا [المراسيل (٩٣) و (٩٤). تحفة التحصيل (٦٧)].
ب - ورواه أيضا: يحيى بن سعيد القطان، عن ميمون بن موسى المرائي [ليس به بأس]، قال: حدثنا الحسن، عن علي، قال: من تزوج وهو محرم؛ نزعنا منه امرأته.
أخرجه عمرو بن علي الفلاس في العلل (١٢٨)، والعقيلي في الضعفاء (٤/ ٢١٩) (٦/ ٧٣/ ٦٠١٧ - ط الرشد)، وابن عدي في الكامل (٨/ ١٣٤) (٩/ ٦٥٧/ ١٦٣٧٧ - ط الرشد)، وأبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنى (٣/ ٢٢٢)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٦٦)، وفي الخلافيات (٣/ ١٨٧ - اختصار ابن فرح).
قلت: سنده منقطع، كما تقدم بيانه.