• ورواه عبد الله بن محمد البغوي [أبو القاسم البغوي عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ابن بنت أحمد بن منيع: ثقة ثبت حافظ إمام. تقدمت ترجمته تحت الحديث رقم (٣٧٢)]، قال: حدثنا وهب بن بقية، قال: حدثنا خالد - يعني: ابن عبد الله -، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: لا ينكح المحرم، ولا يُنكح غيره، ولا يخطب على غيره، فقال ابن عباس: قد تزوج رسول الله ﷺ ميمونة ابنة الحارث وهو محرم.
أخرجه ابن شاهين في الناسخ (٥١٩).
قلت: أما أثر ابن عمر فهو صحيح عنه، موقوفاً عليه، ثبت عنه من وجوه كثيرة، ولم ينفرد به عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري، تابعه عليه: معمر بن راشد، فهو صحيح محفوظ من حديث الزهري عن سالم عن أبيه: موقوفاً عليه.
وأما حديث ابن عباس: فهو غريب من حديث الزهري، تفرد به عنه دون بقية أصحابه الثقات على كثرتهم: عبد الرحمن بن إسحاق المدني، وهو: صالح الحديث، إلا أنه ليس ممن يعتمد على حفظه إذا خالف من ليس بدونه، أو تفرد بما لم يتابع عليه، وفي بعض حديثه ما ينكر ولا يتابع عليه [التهذيب (٢/ ٤٨٧). الميزان (٢/ ٥٤٧)] [ويأتي تخريجه تحت الحديث الآتي برقم (١٨٤٤)، طريق سالم بن عبد الله عن ابن عباس].
ب - ورواه أسود بن عامر [شاذان: بغدادي ثقة]: حدثنا أيوب بن عتبة: حدثنا عكرمة بن خالد [ثقة، من الثالثة]، قال: سألت عبد الله بن عمر: عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة، فأراد أن يعتمر أو يحج؟ فقال: لا تتزوجها وأنت محرم؛ نهى رسول الله ﷺ عن ذلك.
أخرجه أحمد (٢/ ١١٥)[قال عبد الله بن أحمد: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده]، وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (٥١٣)، والدارقطني (٤/ ٣٨٦/ ٣٦٤٩). [الإتحاف (٨/ ٦٠١/ ١٠٠٤٤)، المسند المصنف (١٥/٣٠/٧١٢)].
قال القدوري في التجريد (٤/ ١٨٤٥): «رواه ابن عتبة قاضي اليمامة، وهو ضعيف». وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٦٨/ ٧٤١١): «رواه أحمد، وفيه أيوب بن عتبة، وهو ضعيف، وقد وثق».
قلت: هذا حديث منكر، إنما يُروى عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر موقوفاً، تفرد به عن عكرمة مرفوعاً: أيوب بن عتبة؛ وهو: ضعيف فيما حدث به بالعراق، وهذا منه، فإنه قدم العراق ليس معه كتب فحدث من حفظه، وكان لا يحفظ ولا يعرف صحيح حديثه من سقيمه؛ فوهم وغلط حتى كثرت المناكير في حديثه، فضعف لذلك، وبسبب هذا ضعفه الجمهور، وأما ما حدث به باليمامة فإنه صحيح لأنه حدث به من كتابه، وكان كتابه من أصح الكتب [التهذيب (١/ ٢٠٦). إكمال مغلطاي (٢/ ٣٣٨). منهج النسائي في الجرح