وقال النووي في المجموع (٧/ ٢٨٤): «وهل يجوز كون المحرم شاهدا في العقد وينعقد بحضوره، فيه وجهان، ذكرهما المصنف بدليلهما.
الصحيح باتفاق المصنفين: يجوز وينعقد به، وهذا هو المنصوص في الأم، وقول عامة أصحابنا المتقدمين. والثاني: لا يجوز ولا ينعقد، قاله أبو سعيد الإصطخري، برواية جاءت: «لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يشهد»، وبالقياس على الولي. وأجاب الأصحاب عن الرواية بأنها ليست ثابتة».
وقال ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٥٧٩): «قال الرافعي: وروي في بعض الروايات: «ولا يشهد». قلت: هذه رواية غريبة، وفي الكفاية لابن الرفعة: أنها غير ثابتة. وعلق في المطلب الحجة على ثبوتها. وفي شرح المهذب عن الأصحاب أنهم قالوا: إنها ليست ثابتة».
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٣٣٤): «والظاهر أن الذي زادها من الفقهاء أخذها استنباطا من فعل أبان بن عثمان، لما امتنع من حضور العقد، فليتأمل».
قلت: ولا يصح استنباطها من القصة؛ لأن أبان بن عثمان امتنع من الحضور؛ إنكارا على عمر بن عبيد الله بن معمر إرادته أن ينكح ابنه وهو محرم، وأخبره بما سمع في ذلك عن عثمان مرفوعا: «لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب»، فلم يكن للشهادة مدخل، سوى الامتناع لأجل الإنكار على تزويج المحرم.
• قلت: وعليه: فإن زيادة: ولا يشهد: ليس لها أصل.
* قال الشافعي في الأم (٦/ ٢٠١): «ولا بأس أن يشهد المحرمون على عقد النكاح؛ لأن الشاهد ليس بناكح ولا منكح».
وقال أبو يعلى الفراء في التعليقة الكبيرة (١/ ٤٨٣): « … لا يمتنع جواز شهادته، وإن لم يجز عقده، كالمحرم يجوز أن يكون شاهدا في شراء الصيد، ولا يجوز أن يكون عاقدا، ويجوز أن يكون المصلي شاهدا في عقد النكاح، ولا يجوز أن يكون عاقدا. ولأن الشاهد لا فعل له في العقد، وإنما يعتبر سماعهما للإيجاب والقبول».
لأقوال النقاد:
قال الشافعي في السنن (١٢٠): «وبحديث عثمان بن عفان عن النبي ﷺ: «لا ينكح المحرم، ولا ينكح» نأخذ، وهو متصل، ثبت الإسناد».
وسأل عبد الله بن أحمد أباه عن نكاح المحرم، فقال: «أذهب إلى حديث عثمان» [مسائل عبد الله لأبيه (٨٧٩)].
وقال أحمد في رواية المروذي: «أذهب إلى حديث نبيه بن وهب» [يعني: حديث عثمان بن عفان] [التعليقة الكبيرة (١/ ٤٧٤). شرح العمدة لابن تيمية (٤/ ٦٣١ - ط عطاآت العلم). الفتح (٩/ ١٦٥)].
وقال ابن حبان (٩/ ٤٤٥): «وخبر يزيد بن الأصم: يوافق خبر عثمان بن عفان