للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بترتيب الهيثمي) (١/ ٧٤/ ٢١٢ - أطرافه)، ومن طريقه الخطيب في تاريخ بغداد (٧/ ٤٣٤)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٨/ ٢٧٤).

قال الدارقطني: «هذا حديث غريب من حديث عمر بن عثمان، عن أبيه، لم يروه عنه غير ابنه عاصم، تفرد به: عمر بن محمد بن صهبان عنه، ولم يروه عنه غير سعيد بن سلام.

والذي قبله: غريب من حديث أبي الزناد، عن أبان بن عثمان، عن أبيه، تفرد به: عمر بن محمد عنه، ولم يروه عنه غير سعيد بن سلام».

قلت: هذا حديث باطل، لا يُعرف إلا من هذا الوجه، عاصم بن عمر بن عثمان بن عفان، عن أبيه: إسناد مجهول، وعمر بن محمد بن صهبان الأسلمي: متروك، منكر الحديث، واهي الحديث، والآفة فيه من: سعيد بن سلام العطار، وهو: متروك، منكر الحديث، كذبه جماعة، واتهم بالوضع [اللسان (٤/ ٥٥)].

فائدة: قال الماوردي في الحاوي (٤/ ١٢٦): «إذا كان شاهد النكاح محرماً، كان النكاح جائزاً؛ نص عليه الشافعي في الأم.

وقال أبو سعيد الإصطخري: النكاح غير جائز، وروي أن رسول الله قال: «لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يشهد». قال: ولأنه شرط في النكاح، فلم يجز أن يكون محرماً كالولي.

وهذا غلط، أما الخبر: فغير ثابت في الشهود، وأما الولي: فالفرق بينه وبين الشاهد من وجهين: أحدهما: الولي يتعين في النكاح، فلم يجز أن يكون محرماً كالزوج، والشاهد لا يتعين في النكاح؛ فجاز أن يكون محرماً كالخاطب. والثاني: أن الولي له فعل في النكاح كالزوج، والشاهد لا فعل له كالخاطب».

وقال العمراني في البيان (٤/ ١٧٢) في شهادة المحرم: «فيه وجهان: أحدهما - وهو قول أبي سعيد الإصطخري -: أنه لا يصح النكاح؛ لأنه قد روي في بعض الأخبار: «لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يشهد»، ولأن الشهادة أحد ما ينعقد به النكاح، فمنع منه الإحرام، كالزوجين والولي. والثاني - وهو المنصوص، وبه قال عامه أصحابنا -: أنه يصح، لقوله : «لا نكاح إلا بولي وشاهدين، ولم يفرق في الشاهدين، بين أن يكونا محلين أو محرمين، ولأن الشاهد لا صنع له في النكاح، وأما ما احتجوا به من الخبر: فغير ثابت، وإن صح حمل على أنه لا يشهد في نكاح عقده الولي، وهو محرم».

وقال ابن قدامة في المغني (٥/ ١٦٥): ويكره أن يشهد في النكاح؛ لأنه معاونة على النكاح، فأشبه الخطبة، وإن شهد أو خطب، لم يفسد النكاح، وقال بعض أصحاب الشافعي: لا ينعقد النكاح بشهادة المحرمين؛ لأن في بعض الروايات: ولا يشهد.

ولنا: أنه لا مدخل للشاهد في العقد، فأشبه الخطيب، وهذه اللفظة غير معروفة، فلم يثبت بها حكم».

<<  <  ج: ص:  >  >>