للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حدثنا ابن شهاب [الزهري]؛ أن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أخبره؛ أن قيس بن سعد الأنصاري - وكان صاحب لواء رسول الله أراد الحج، فرجل أحد شقي رأسه، فقام غلام له فقلد هديه، فنظر قيس وقد رجل أحد شقي رأسه، فإذا هديه قد قلد، فأهل بالحج، ولم يرجل شق رأسه الآخر. لفظ عقيل [عند الإسماعيلي، والبيهقي، وأبي نعيم الحداد].

ولفظ عقيل [عند البخاري] مختصرا: قال: أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القرظي، أن قيس بن سعد الأنصاري ، وكان صاحب لواء رسول الله ، أراد الحج، فرجل.

ولفظ يونس [عند الطبراني]: أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القرظي، أن قيس بن سعد الأنصاري - وكان صاحب لواء رسول الله أراد الحج؛ فرجل أحد شقي رأسه، فإذا هديه قد قلد؛ فأهل وحل شق الآخر.

ولفظ عبد العزيز الماجشون [عند البغوي]: عن ثعلبة بن أبي مالك، أنه رأى قيس بن سعد بن عبادة يغسل أحد شقي رأسه بالشجرة، ثم التفت فإذا بدنته قد قلدت، فلم يغسل الشق الآخر - يعني: وأحرم -.

ولفظ مالك [عند ابن عبد البر من طريق أبي داود]: عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي: أنه رأى قيس بن سعد بن عبادة غسل أحد شقي رأسه بالشجرة، ثم التفت، فإذا هديه قد قلدت، فقام فأهل، قبل أن يغسل شق رأسه الآخر.

أخرجه البخاري (٢٩٧٤)، والإسماعيلي في مستخرجه على البخاري [عزاه إليه: ابن حجر في الفتح (٦/ ١٢٧)، وفي الإصابة (٥/ ٤١٩) وأبو داود في مسند مالك [عزاه إليه: ابن حجر في النكت الظراف (٨/ ٢٨٥/ ١١٠٨٩ - بهامش التحفة)]، ولم يذكر راويه عن مالك، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٢٨٧٩)، والطبراني في الكبير (١٨/ ٣٤٧/ ٨٨١)، وأبو بكر الشاشي في شمائل النبوة (٦٠٠) و (٦٠١)، والبيهقي (٦/ ٣٦٢)، وابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٢٦٩)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ٢٨٤/ ١٣٣٤)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٩/ ٤٠٨). [التحفة (٧/ ٥٢٦/ ١١٠٨٩)].

تقدم تخريجه في المجلد الرابع والعشرين، تحت الحديث رقم (١٧٥٥)، ومما قلت هنالك:

لم يخرجه البخاري محتجا به في كتاب الحج، وإنما احتج منه بالشق المرفوع في كتاب الجهاد، وهو كون قيس بن سعد كان صاحب لواء رسول الله ، ولما كان في بقية الأثر ما يشكل تركه البخاري عمدا، ونفس الفعل ثابت عن قيس، لكنه كان اجتهادا منه في فهم فعل النبي ؛ حيث أحرم في إثر التقليد، ولذا قال البيهقي معتذرا للبخاري: «وكان قصده من الحديث ذكر اللواء».

وقلت أيضا: إنما كان هذا فهما فهمه قيس بن سعد بن عبادة من فعل النبي ، فإن النبي قد أحرم بعدما قلد البدن، وأشعرها، ففهم قيس أن مجرد التقليد يستلزم الامتناع

<<  <  ج: ص:  >  >>