أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٥٣/ ١٣٢٩٨ - ط الشثري)، وابن جرير الطبري في التفسير (١١/ ٦٩١ - ط هجر)، وابن أبي حاتم في التفسير (٢/ ٤٠٣/ ٢١٢٥).
وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح على شرط مسلم. [أخرج له مسلم بهذا الإسناد حديثا في الحج (١٢٣٩)، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٧٩٢)، في المجلد الخامس والعشرين].
* وروى مالك، وابن عيينة، وابن جريج: عن زيد بن أسلم، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه؛ أن عبد الله بن العباس، والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري، … فذكر الحديث. [وهو حديث متفق على صحته، أخرجه البخاري (١٨٤٠)، ومسلم (٥/ ١٢٠٥/ ٩١)، وأبو داود (١٨٤٠)، وهو حديث الباب].
* وروى عبد الكريم بن مالك الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ربما قال لي عمر بن الخطاب: تعال أباقيك في الماء؛ أينا أطول نفسا؟ ونحن محرمون. وفي رواية: تعال أماقلك. [وهو موقوف على عمر وابن عباس بإسناد صحيح].
* ورواه عبد الله بن المبارك، وحماد بن سلمة: عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: كنت أرامس عمر بن الخطاب بالجحفة، ونحن محرمون. [وهو موقوف على عمر وابن عباس بإسناد صحيح].
* ورواه حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب السختياني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لقد رأيتني أماقل عمر بن الخطاب بالجحفة ونحن محرمان. [وهو موقوف على عمر وابن عباس بإسناد صحيح].
تقدم ذكر هذه الآثار فيما جاء عن عمر بن الخطاب.
* ورواه أبو عوانة [الوضاح بن عبد الله اليشكري: ثقة ثبت]، ومحمد بن فضيل [ثقة]:
عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عباس ﵄، قال: لا بأس أن يغتسل المحرم، ويغسل ثيابه.
أخرجه مسدد في مسنده (٦/ ٣٧٧/ ١١٩١ - مطالب)، وابن أبي شيبة (٨/ ٤٤٩/ ١٥٥١١ - ط الشثري).
وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد لا بأس به في المتابعات، ويزيد بن أبي زياد الكوفي: ليس بالقوي، قال البرديجي:«روى عن مجاهد، وفي سماعه منه نظر، وليس هو بالقوي» [انظر: التهذيب (٩/ ٣٤٤). الميزان (٤/ ٤٢٣). وقد تقدم الكلام عليه مرارا] [راجع تفصيل القول في يزيد بن أبي زياد: فضل الرحيم الودود (٨/ ٣٠٠ - ٣١٠/ ٧٥٠)].