وهذا مقطوع على مسروق قوله، بإسناد صحيح.
قال ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٩٣) (٨/ ٥٠٠ - ت بشار): «لم يخبر ﵇ أن في ذلك غرامة ولا فدية، ولو وجبت لما أغفل ذلك، …
وروينا عن مسروق؛ أنه قال: يحتجم المحرم، ولا يحتجم الصائم، ولم يشترط ترك حلق القفا. وعن طاووس: يحتجم المحرم إذا كان وجعا. وما نعلم من أوجب في ذلك حكما من التابعين؛ إلا الحسن، فإنه قال: من احتجم وهو محرم أراق دما. وعن إبراهيم، وعطاء: إن حلق مواضع المحاجم فعليه كفارة».
٤ - عبيد بن عمير:
يرويه: سفيان الثوري [وعنه: محمد بن يوسف الفريابي، وقبيصة بن عقبة]، ووكيع بن الجراح [وهم ثقات]:
عن حماد بن زيد [ثقة ثبت]، عن عبيد الله بن أبي يزيد [مكي، تابعي، ثقة، من الرابعة، سمع ابن عباس، وحديثه عنه في الصحيحين]، عن عبيد بن عمير [الليثي: مجمع على ثقته، ولد على عهد النبي ﷺ، وروايته عن عمر عند البخاري، وقد سمع منه]، قال: يحتجم المحرم، ولا يحلق شعره. لفظ وكيع [عند ابن أبي شيبة].
ولفظ الثوري [عند ابن أبي حاتم، وأبي الشيخ]: أن عبيد بن عمير كان يقول: يحتجم المحرم، ولا ينزع شعرا.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣٧٤/ ١٥٢١٨ - ط الشثري)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (١/ ١٨٣) [في روايته: عن رجل، قال أبو حاتم: يقال: هذا الرجل حماد بن زيد]، وأبو الشيخ في ذكر الأقران (٢٥٤).
قال عبد الله بن أحمد في العلل (٣/ ٢١٢/ ٦٠٣٠): وجدت في كتاب أبي بخط يده، قال: ذكر لسفيان حديث عبيد الله بن أبي يزيد، عن عبيد بن عمير، فقال: أخبرنيه البصري، يعني حماد بن زيد، يعني قال: يحتجم ما لم يحلق شعره.
وهذا مقطوع على عبيد بن عمير بإسناد صحيح.
٥ - الحسن البصري:
روي عن الحسن؛ أن من احتجم وهو محرم أراق دما.
علقه: ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٢٥٧)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٢٩٤). ولا يدرى هل يثبت عنه، أم لا؟
• باب من كره الحجامة للمحرم:
• روي عن الحسن وابن سيرين:
يرويه: ابن أبي عدي [ثقة]، عن أشعث [أشعث بن عبد الملك الحمراني: ثقة فقيه، مقدم في الحسن وابن سيرين]، عن الحسن ومحمد؛ أنهما كرها أن يحتجم المحرم. أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣٧٥/ ١٥٢٢٤ - ط الشثري).