• قلت: وهذا صريح في كون ذلك إنما كان يوم النحر؛ لأمور:
• قولها: وهو محرم، يدل على أن ذلك إنما وقع يوم النحر، ورميه ﷺ الجمار أيام التشريق كان بعد التحلل من الإحرام يقيناً.
• قولها: فرأيته حين رمى جمرة العقبة؛ هي عبارة كان يستعملها الصحابة للتعبير عما وقع يوم النحر، حيث لا يرمي الحاج إلا جمرة العقبة وحدها.
• وصفها حال النبي ﷺ قبل رمي جمرة العقبة وحال انصرافه منها أنه كان راكباً على راحلته، فإن ذلك لم يقع في رمي الجمار سوى يوم النحر، وأما رمي الجمار أيام التشريق فإنما كان مشياً على الأقدام:
لما روى الترمذي (٩٠٠)، من طريق: عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي ﷺ كان إذا رمي الجمار مشى إليها ذاهباً وراجعاً. وقال:«هذا حديث حسن صحيح» [ويأتي تخريجه في السنن برقم (١٩٦٩)، إن شاء الله تعالى].
• قولها: ثم خطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه، وذكر قولاً كثيراً؛ فإن ذلك وقع يوم النحر، بعد جمرة العقبة، والله أعلم.
فإذا تقرر ذلك، وأن حديث أم الحصين كان يوم النحر، فقد قال ابن القيم:«وفي هذا دليل على جواز استظلال المحرم بالمحمل ونحوه».
وأختم البحث بكلام ابن المنذر لنفاسته، حيث قال في استظلال الراكب:«ولا بأس به عندي؛ لأني لا أعلم خبراً ثابتاً يمنع منه، وما كان للحلال فعله كان للمحرم فعله؛ إلا ما نهي عنه المحرم».
قال:«وكل ما نهي عنه المحرم يستوي فيه الراكب، ومن على الأرض، كالطيب واللباس، … [ل] حديث ضرب القبة بنمرة، وحديث أم الحصين» [المجموع شرح المهذب (٧/ ٣٥٦)]
• وانظر أيضاً: الإشراف للقاضي عبد الوهاب المالكي (١/ ٤٧٣). الإرشاد إلى سبيل الرشاد (١٦٦). الجامع لمسائل المدونة (٥/ ٦٧٦). الاستذكار لابن عبد البر (٤/٢٤). شرح السنة (٧/ ٢٤١). المعلم للمازري (٢/ ٩٦). البيان والتحصيل (٣/ ٤٥٥) و (٤/٢٨ و ٣١). اختلاف الأئمة لابن هبيرة (١/ ٣٠٠). الهداية للمرغيناني (١/ ١٣٦). المغني لابن قدامة (٥/ ١٢٩). المجموع شرح المهذب (٧/ ٢٦٧ و ٣٥٦). شرح صحيح مسلم للنووي (٩/٤٦). الشرح الكبير (٨/ ٢٣٦ و ٢٤١). التحقيق لابن الجوزي (٤/ ١٣٤). مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٦/ ١١١). المدخل لابن الحاج (٤/ ٢٢٢). التنقيح للذهبي (٢/٢٧). نصب الراية (٣/٣٢). إرشاد السالك لابن فرحون (٢/ ٥٣٨). شرح سنن أبي داود لابن رسلان (٩/ ٨٢).