للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجهها كبدنها، وأنه يحرم عليها فيه ما أعد للعضو كالنقاب والبرقع ونحوه، لا مطلق الستر كاليدين، والله أعلم».

وقال في زاد المعاد (٢/ ٢٩٧ - ط عطاءات العلم) في معرض تعليقه على قصة المحرم الذي وقصته ناقته: «الحكم العاشر: أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه، والمراتب فيه ثلاثة: ممنوع منه بالاتفاق، وجائز بالاتفاق، ومختلف فيه:

فالأول: كل متصل ملابس، يراد لستر الرأس: كالعمامة، والقبع، والطاقية، والخوذة وغيرها.

والثاني: كالخيمة، والبيت، والشجرة، ونحوها. وقد صح عن النبي أنه ضربت له قبة بنمرة وهو محرم، إلا أن مالكاً منع المحرم أن يضع ثوبه على شجرة يستظل به، وخالفه الأكثرون، ومنع أصحابه المحرم أن يمشي في ظل المحمل.

والثالث: كالمحمل، والمحارة، والهودج، فيه ثلاثة أقوال: الجواز، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة. والثاني: المنع، فإن فعل افتدى، وهو مذهب مالك. والثالث: المنع، فإن فعل فلا فدية عليه. والثلاثة روايات عن أحمد».

ثم قال (٢/ ٢٩٨ - ط عطاءات العلم): الحكم الحادي عشر: منع المحرم من تغطية وجهه، وقد اختلف في هذه المسألة فمذهب الشافعي وأحمد - في رواية: إباحته.

ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد - في رواية: المنع منه. وبإباحته قال ستة من الصحابة: عثمان، وعبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت، وابن الزبير، وسعد بن أبي وقاص، وجابر. وفيه قول ثالث شاذ: إن كان حياً فله تغطية وجهه، وإن كان ميتاً لم يجز أن يغطى وجهه. قاله ابن حزم، وهو اللائق بظاهريته.

واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء الصحابة، وبأصل الإباحة، وبمفهوم قوله: «ولا تخمروا رأسه». وأجابوا عن قوله: «ولا تخمروا وجهه» بأن هذه اللفظة غير محفوظة فيه. قال شعبة: حدثنيه أبو بشر، ثم سألته عنه بعد عشر سنين، فجاء بالحديث كما كان، إلا أنه قال: «لا تخمروا رأسه ولا وجهه». قالوا: وهذا يدل على ضعفها. قالوا: وقد روي في هذا الحديث: «خمروا وجهه، ولا تخمروا رأسه». اهـ كلامه [قلت: تقدم بيان كون ذكر الوجه محفوظاً في حديث ابن عباس، وأن اللفظ الأخير بالأمر بتخمير الوجه غلط محض من إبراهيم بن أبي حرة، لم يتابع عليه].

• وانظر أيضاً: تفسير الموطأ للقنازعي (٢/ ٦٠٤). شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب المالكي (٢/ ٢٥٢). الحاوي للماوردي (٤/ ١٠١). الجامع لمسائل المدونة لابن يونس الصقلي (٤/ ٤١٨). المنتقى للباجي (٢/ ٢٠٠). إكمال المعلم للقاضي عياض (٤/ ٢٢١ و ٤٤٠). المفهم (٣/ ٢٩٤). بداية المجتهد (١/ ٣٢٦). النهاية لابن الأثير (٤/ ١٥٠).

الإقناع في مسائل الإجماع (١٤٥٥). المجموع شرح المهذب (٧/ ٢٦٨). الفروع لابن مفلح (٥/ ٥٢٨). الفتح لابن حجر (٤/ ٥٤). عمدة القاري (٩/ ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>