قال الشيخ: وإنما منع منه؛ لقول ابن عمر: لا يحمل المحرم السلاح في الحرم، قال: والقياس إباحته، لأنه ليس في معنى اللبس، ولو حمل قربة في عنقه لم يحرم ولا فدية، وقد سئل أحمد عن المحرم: يلقي جرابه في عنقه كهيئة القربة؟ فقال: أرجو ألا بأس، كذا قال الشيخ، وظاهره يباح عنده في الحرم، وعن أحمد: للمحرم أن يتقلد بسيف بلا حاجة، واختاره ابن الزاغوني، ويتوجه أن المراد في غير مكة؛ لأن حمل السلاح بها لا يجوز إلا لحاجة، ونقل الأثرم: لا يتقلده بمكة إلا لخوف، روى مسلم عن جابر مرفوعاً:«لا يحل أن يحمل السلاح بمكة»، وإنما منع أحمد من تقليد السيف - والله أعلم - لأنه في معنى اللبس عنده، ولهذا نقل صالح: يحمل قربة الماء ولا يدخله في صدره، ومثلها جرابه، وإن جاز فيهما؛ فلأنهما في معنى هميان النفقة».
• وانظر: التوضيح لابن الملقن (١٢/ ٤٤٦). الفتح لابن حجر (٤/ ٥٨).