أن يدعوه يدخل مكة، حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام، فلما كتبوا الكتاب، كتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، قالوا: لا نقر لك بهذا، لو نعلم أنك رسول الله، ما منعناك شيئاً، ولكن أنت محمد بن عبد الله، فقال:«أنا رسول الله، وأنا محمد بن عبد الله»، ثم قال لعلي:«امحُ: رسول الله»، قال علي: لا والله! لا أمحوك أبداً، فأخذ رسول الله ﷺ الكتاب، وليس يحسن يكتب، فكتب:«هذا ما قاضي محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب، وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وأن لا يمنع من أصحابه أحداً إن أراد أن يقيم بها»، فلما دخلها ومضى الأجل، أتوا علياً، فقالوا: قل لصاحبك: اخرج عنا، فقد مضى الأجل، فخرج النبي ﷺ، فتبعته ابنة حمزة، تنادي: يا عم يا عم، فتناولها علي، فأخذ بيدها، وقال لفاطمة ﵂: دونك ابنة عمك، حَمَلَتْها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، قال علي: أنا أخذتها، وهي بنت عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها النبي ﷺ لخالتها، وقال:«الخالة بمنزلة الأم»، وقال لعلي:«أنت مني، وأنا منك»، وقال لجعفر:«أشبهت خَلْقي وخُلُقي»، وقال لزيد:«أنت أخونا ومولانا»، وقال علي: ألا تتزوج بنت حمزة؟، قال:«إنها ابنة أخي من الرضاعة».
ولفظ البخاري (١٨٤٤): عن البراء ﵁: اعتمر النبي ﷺ في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم: لا يُدخل مكة سلاحاً إلا في القراب.
وترجم له بقوله:«باب لبس السلاح للمحرم».
ولفظ أحمد بن سليمان [عند النسائي (٨٥٢٥)]، بنحو لفظ البخاري (٤٢٥١)، وفيه: فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، قالوا: لا نقر بها، لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك بَيْتَه، ولكن أنت محمد بن عبد الله، … إلى أن قال: فأخذ رسول الله ﷺ الكتاب، وليس يحسن يكتب فكتب مكان رسولُ الله: محمداً، فكتب:«هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة سلاح إلا السيف في القراب، وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وأن لا يمنع أحداً من أصحابه إن أراد أن يقيم»، … إلى أن قال: فقال لفاطمة: دونك ابنة عمك، فحَمَلَتْها، … إلى آخر الحديث.
وبمثل حديث أحمد بن سليمان الرهاوي: رواه ابن كرامة [عند ابن حبان]، والذهلي [عند أبي نعيم الأصبهاني في المستخرج]، وسعيد بن مسعود [عند البيهقي]، وعمار بن رجاء وأبو أمية الطرسوسي [مقرونين عند أبي عوانة]، لكن انتهوا إلى قوله: وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا». وقالوا جميعاً: ما منعناك شيئاً. وبمثل هذا رواه أيضاً: ابن زنجويه [في الأموال]، وأحمد بن يونس [عند أبي نعيم الحداد]، لكن انتهيا إلى قوله: فخرج رسول الله ﷺ.