الحديبية، صالحهم على أن لا يدخلوها إلا بجلبان السلاح. فسألته: ما جلبان السلاح؟ قال: القراب بما فيه.
* حديث متفق على صحته
• يرويه: محمد بن جعفر غندر، ويحيى بن سعيد القطان، ومعاذ بن معاذ العنبري، وأبو داود الطيالسي [وهم ثقات، أكثرهم حفاظ متقنون]:
حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، قال: سمعت البراء بن عازب ﵄، قال: لما صالح رسول الله ﷺ أهل الحديبية [وفي رواية: أهل مكة]، كتب علي بن أبي طالب رضوان الله عليه بينهم كتابا، فكتب: محمد رسول الله، فقال المشركون: لا تكتب: محمد رسول الله، لو كنت رسولا [وفي رواية: رسول الله] لم نقاتلك، فقال لعلي:«امحه»، فقال علي: ما أنا بالذي أمحاه، فمحاه رسول الله ﷺ بيده، وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة أيام، ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح. فسألوه ما جلبان السلاح؟ فقال: القراب بما فيه.
لفظ غندر [عند البخاري، وأحمد (٤/ ٢٩١)، وأبي يعلى]، وبنحوه لفظ غندر ويحيى [مقرونين عند الروياني، والشاشي].
ولفظ يحيى [عند أحمد (٤/ ٢٨٩)، وأبي عوانة]: سمعت البراء بن عازب، يقول: صالح رسول الله ﷺ أهل مكة على أن يقيم بها ثلاثا، وعلى أن لا يدخلها إلا بجلبان السلاح. قلت: وما جلبان السلاح؟ قال: القراب وما فيه. قلت: وبنحو هذا الاختصار: رواه أحمد عن غندر، وعن أحمد: رواه أبو داود.
ولفظ معاذ [عند مسلم]: قال: سمعت البراء بن عازب يقول: كتب علي بن أبي طالب الصلح بين النبي الله وبين المشركين يوم الحديبية، فكتب:«هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله»، فقالوا: لا تكتب: رسول الله، فلو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك، فقال النبي ﷺ لعلي:«امحه»، فقال: ما أنا بالذي أمحاه، فمحاه النبي ﷺ بيده، قال: وكان فيما اشترطوا: أن يدخلوا مكة فيقيموا بها ثلاثا، ولا يدخلها بسلاح إلا جلبان السلاح. قلت لأبي إسحاق: وما جلبان السلاح؟ قال: القراب وما فيه.
ولفظ الطيالسي [في مسنده، وعند أبي عوانة]: قال: لما صالح رسول الله ﷺ مشركي قريش كتب بينهم كتابا: «هذا ما صالح عليه محمد رسول الله ﷺ»، فقالوا: لو علمنا أنك رسول الله لم نقاتلك، فقال لعلي:«امحه»، فأبى، فمحاه رسول الله ﷺ بيده، وكتب:«هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله»، واشترطوا عليه أن يقيموا ثلاثا، ولا يدخلوا مكة بسلاح إلا جلبان السلاح.
قال شعبة: قلت لأبي إسحاق: ما جلبان السلاح؟ قال: السيف بقرابه أو بما فيه.
أخرجه البخاري (٢٦٩٨)، وأبو نعيم في مستخرجه على البخاري (٥٧٤)، ومسلم (٩٠ و ٩١/ ١٧٨٣)، وأبو عوانة (١٤/ ٤٢١) و (٤٢٢/ ٧٢٣٥ و ٧٢٣٦)، وأبو داود (١٨٣٢)،