للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أيضاً: تغليق التعليق (٥/ ٦٥). انتقاض الاعتراض (٢/ ٥٣٥). تهذيب التهذيب (٣/ ١٨٩ - ط دار البر)].

هـ وممن رأى هذا التفريق بين ما كان ينفض ويردع على الجلد، وبين ما لا يترك أثراً:

أ - عطاء بن أبي رباح:

• فقد روى يزيد بن هارون [ثقة متقن]، عن حجاج، عن عطاء، قال: لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب قد صُبغ بالزعفران، ثم غُسل ليس له نفض ولا ردع.

أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٥٢٧/ ١٣٥٩٥ - ط الشثري)، وأحمد (١/ ٣٥٣/ ٣٣١٣)، والبزار (٢/١٢/١٠٨٦ - كشف الأستار).

وهذا مقطوع على عطاء بن أبي رباح بإسناد لا بأس به في المتابعات، وحجاج بن أرطاة: ليس بالقوي، وقد سمع عطاء بن أبي رباح، وكان راوية له، وأكثر عنه جداً، فهو صالح في المتابعات.

* لكن أتبعه أحمد بحديث عكرمة عن ابن عباس:

رواه يزيد بن هارون [ثقة متقن]، وعبد الله بن نمير [ثقة]:

أخبرنا الحجاج، عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ، قال: «لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بزعفران قد غُسل، فليس له نفض ولا ردع». لفظ يزيد بن هارون [عند أبي يعلى (٢٦٩٢)].

ولفظ ابن نمير [عند ابن أبي شيبة، وابن راهويه، وأحمد (٣٤١٨)، وأبي يعلى (٢٥٧٩)]: أن النبي رخص في الثوب المصبوغ للمحرم؛ ما لم يكن له نفض ولا ردع.

أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٥٦/ ١٣٣٠٧ - ط الشثري)، وإسحاق بن راهويه (٢/ ٥١٩/ ٢٦٥١)، وأحمد (١/ ٣٥٣/ ٣٣١٤) و (١/ ٣٦٢/ ٣٤١٨)، والبزار (٢/١٢/١٠٨٧ - كشف الأستار)، وأبو يعلى (٤/ ٤٥٢/ ٢٥٧٩) و (٥/ ٨٨/ ٢٦٩٢). [الإتحاف (٧/ ٦٢٧/ ٨٦٢٦). المسند المصنف (١٢/ ١٤٨/ ٥٧٨٩)].

قال البزار: «لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد».

قال الزيلعي في نصب الراية (٣/٢٩): «أخرجه إسحاق بن راهويه، وابن أبي شيبة، والبزار، وأبو يعلى الموصلي، في مسانيدهم».

قلت: وهذا حديث باطل؛ تفرد به عن عكرمة دون بقية أصحابه الثقات على كثرتهم: الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي المدني، وهو: ضعيف، له أحاديث منكرة، تركه أحمد وابن المديني والنسائي، وقال البخاري: «ذاهب الحديث»، وقال أحمد: «له أشياء منكرة»، وقال العقيلي: «وله غير حديث لا يتابع عليه من حديث ابن عباس»، بل نقل البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة عبد الله بن يزيد الهذلي بإسناد

<<  <  ج: ص:  >  >>