قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن ابن جريج إلا مسلم بن خالد، ومسلم لم يكن به بأس، ولم يكن حافظا، وكان أحد فقهاء مكة».
قلت: مسلم بن خالد الزنجي: ليس بالقوي، كثير الغلط، قال البخاري وأبو حاتم: «منكر الحديث» [التهذيب (٤/ ٦٨)]، وهذا من أوهامه.
ورواه سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: في كتاب علي ﵁: «من لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما». قلت: أتتيقن بأنه كتاب علي؟ قال: ما أشك أنه كتابه؟ قال: وليس فيه: فليقطعهما.
أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٣٦٨/ ١٠٤٩)، ومن طريقه البيهقي في المعرفة (٧/ ١٤٨/ ٩٦١٨).
قلت: وهذا أيضا من الأوهام على ابن جريج، تفرد به من كتاب علي بن أبي طالب: سعيد بن سالم القداح، وهو: ليس به بأس.
• ورواه سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء؛ أنه قال: من لم يكن له إزار وله تبان أو سراويل فليلبسهما، قال سعيد بن سالم: لا يقطع الخفان.
أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٣٦٨/ ١٠٥٠).
وهذا مقطوع على عطاء بن أبي رباح بإسناد لا بأس به، وهو أشبه من سابقه.
٦ - هشيم بن بشير:
• رواه سعيد بن منصور، وأحمد بن حنبل، وأبو بكر ابن أبي شيبة، ويحيى بن يحيى النيسابوري [وهم ثقات حفاظ]، وأبو الحسن علي بن المغيرة الأثرم [صاحب النحو والغريب واللغة، سمع أبا عبيدة معمر بن المثنى والأصمعي ذكره ابن حبان في الثقات بهذا الحديث، وقال الذهبي: «كان مقبول الرواية، بصيرا بالنحو واللغة». الثقات (٨/ ٤٧٠). تاريخ بغداد (١٣/ ٥٩٤). غنية الملتمس (٣٩٣). معجم الأدباء (٥/ ١٩٧٠). تاريخ الإسلام (٥/ ٨٩٤). الثقات لابن قطلوبغا (٧/ ٢٤٣)]، قالوا:
حدثنا هشيم: أخبرنا عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، قال: خطب رسول الله ﷺ، وقال: «إذا لم يجد المحرم إزارا فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين». لفظ أحمد [في المسند وفي مسائل أبي داود وابن هانئ].
ولفظ ابن أبي شيبة: أن رسول الله ﷺ خطب، فقال: «إذا لم يجد المحرم إزارا لبس سراويل، وإذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين».
صرح هشيم بالسماع في رواية أحمد وسعيد بن منصور.
أخرجه مسلم (٤/ ١١٧٨)، وأبو نعيم في مستخرجه عليه (٣/ ٢٦٥/ ٢٦٩٠)، وأحمد (١/ ٢١٥)، وابن أبي شيبة (٩/ ١١٩/ ١٦٥٠٨ - ط الشثري)، وأبو داود في مسائله لأحمد (٦٨١)، وابن هانئ في مسائله لأحمد (٨٠٦)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٣٣/ ٣٦١٧)، وفي شرح المشكل (١٤/٤٧/٥٤٣٥)، وفي أحكام القرآن (٢/٤٠/١١٩٣)، وابن