للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال: سمعت أبا الوليد، قال: سمعت شعبة، يقول: سمعت عمرو بن دينار، يقول: سمعت سعيد بن جبير، يقول: سمعت عبد الله بن عباس، يقول: سمعت النبي ، يقول في المحرم: «إذا لم يجد النعلين لبس الخفين، وليقطعهما، وإذا لم يجد الإزار لبس السراويل».

قال شعبة: أوه. قال ابن أبي قماش: فأخبرني بعض أصحابنا، قال: قلت لأبي الوليد: لم تأوه شعبة؟ قال: تأوه على ابن عباس حين قال: سمعت النبي ، وكان صغيراً.

وفي الموضع الثاني: في المحرم: «إذا لم يجد الإزار لبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين لبس الخفين». ليس فيه: «وليقطعهما».

أخرجه ابن الأعرابي (٣١٧ و ٥٨٥).

قلت: هذا حديث خطأ على أبي الوليد الطيالسي.

ولأبي الوليد في هذا عن شعبة حديثان محفوظان:

• الأول: عن شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله عن الورس والزعفران. [تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٨٢٧)، طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر].

• والثاني: أبو الوليد الطيالسي: حدثنا شعبة، قال: أخبرني عمرو بن دينار: سمعت جابر بن زيد: سمعت ابن عباس ، قال: سمعت النبي يخطب بعرفات: «من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل»؛ للمحرم. [أخرجه البخاري (١٨٤١)، وتقدم].

• قال الدارقطني في العلل (١٣/ ١٧٠/ ٣٠٥٧): «كل من ذكر السراويل في حديث ابن عمر فقد وهم.

وكل من ذكر قطع الخفين، في حديث ابن عباس، فقد وهم».

• قلت: وإنما يُعرف هذا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاً عليه قوله.

• فقد رواه: علي بن مسهر [ثقة، روايته عن أبي إسحاق الشيباني في الصحيحين]، عن الشيباني [سليمان بن أبي سليمان: ثقة]، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: «إذا لم يجد المحرم إزاراً فليلبس سراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين».

أخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ١٢٠/ ١٦٥١٥ - ط الشثري).

وهذا هو المحفوظ، موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح [ويأتي تخريجه هنا في طريق: سعيد بن جبير عن ابن عباس].

قال ابن حجر في الفتح (٣/ ٤٠٣): «رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، موقوفاً».

• والوهم على أبي الوليد الطيالسي في الإسناد الأول من قِبل ابن أبي قماش، وهو:

<<  <  ج: ص:  >  >>