قال: سمعت أبا الوليد، قال: سمعت شعبة، يقول: سمعت عمرو بن دينار، يقول: سمعت سعيد بن جبير، يقول: سمعت عبد الله بن عباس، يقول: سمعت النبي ﷺ، يقول في المحرم: «إذا لم يجد النعلين لبس الخفين، وليقطعهما، وإذا لم يجد الإزار لبس السراويل».
قال شعبة: أوه. قال ابن أبي قماش: فأخبرني بعض أصحابنا، قال: قلت لأبي الوليد: لم تأوه شعبة؟ قال: تأوه على ابن عباس حين قال: سمعت النبي ﷺ، وكان صغيراً.
وفي الموضع الثاني: في المحرم: «إذا لم يجد الإزار لبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين لبس الخفين». ليس فيه: «وليقطعهما».
أخرجه ابن الأعرابي (٣١٧ و ٥٨٥).
قلت: هذا حديث خطأ على أبي الوليد الطيالسي.
ولأبي الوليد في هذا عن شعبة حديثان محفوظان:
• الأول: عن شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله ﷺ عن الورس والزعفران. [تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٨٢٧)، طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر].
• والثاني: أبو الوليد الطيالسي: حدثنا شعبة، قال: أخبرني عمرو بن دينار: سمعت جابر بن زيد: سمعت ابن عباس ﵄، قال: سمعت النبي ﷺ يخطب بعرفات: «من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل»؛ للمحرم. [أخرجه البخاري (١٨٤١)، وتقدم].
• قال الدارقطني في العلل (١٣/ ١٧٠/ ٣٠٥٧): «كل من ذكر السراويل في حديث ابن عمر فقد وهم.
وكل من ذكر قطع الخفين، في حديث ابن عباس، فقد وهم».
• قلت: وإنما يُعرف هذا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاً عليه قوله.
• فقد رواه: علي بن مسهر [ثقة، روايته عن أبي إسحاق الشيباني في الصحيحين]، عن الشيباني [سليمان بن أبي سليمان: ثقة]، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: «إذا لم يجد المحرم إزاراً فليلبس سراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين».
أخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ١٢٠/ ١٦٥١٥ - ط الشثري).
وهذا هو المحفوظ، موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح [ويأتي تخريجه هنا في طريق: سعيد بن جبير عن ابن عباس].
قال ابن حجر في الفتح (٣/ ٤٠٣): «رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، موقوفاً».
• والوهم على أبي الوليد الطيالسي في الإسناد الأول من قِبل ابن أبي قماش، وهو: