وجادة في كتاب أبيه، والطيالسي (٣/ ٤٠١/ ١٩٩١)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٣٥/ ٣٦٣٠)، وفي شرح المشكل (١٤/ ٥١/ ٥٤٤٤)، والميانجي في الغرائب (٦٤)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٧٧)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٦/ ١٠٥)، وفي المعجم (٩٢٥). [الإتحاف (٨/ ٥٠٩ و ٥١٠/ ٩٨٦٨ و ٩٨٦٩)، المسند المصنف (١٥/١٩/٧١١٤)].
وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وهو المحفوظ عن شعبة سنداً ومتناً.
• وانفرد دون الجماعة من أصحاب شعبة: أبو داود الطيالسي [ثقة حافظ]، فروى في مسنده (٣/ ٤٠٣/ ١٩٩٥)، قال: حدثنا شعبة، عن ابن دينار، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: «من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين». قلت: للمحرم؟ قال: للمحرم.
قلت: زيادة السراويل شاذة، إنما تحفظ من حديث عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس، ولا تحفظ من حديث ابن عمر؛ فلعله دخل له حديث في حديث، فإن شعبة ممن كان يروي الحديثين جميعاً.
وقد روى هذا الحديث جماعة من ثقات أصحاب شعبة بدونها، لاسيما وفيهم: غندر، وهو من أثبت الناس في شعبة، لازمه عشرين سنة، وكان كتابه حكماً بين أصحابه، وكان مقدماً فيه على كثير من كبار أصحابه.
• ورواه أيضاً: أبو الوليد الطيالسي [تفرد به عنه: علي بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، وهو: ثقة. تاريخ بغداد (١٣/ ٥٢٢). الأنساب (٨/ ١٦٥). المنتظم (١٢/ ٣٦٣). السير (١٣/ ٤١٢). تاريخ الإسلام (٦/ ٧٨٣)]، ومعاذ بن معاذ العنبري [ثقة متقن، وهو غريب من حديثه]، وعبد الرحمن بن زياد الرصاصي [ثقة، وهو غريب من حديثه]: حدثنا شعبة، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يحدث، عن النبي ﷺ؛ أنه قال: «من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما من عند الكعبين». لفظ أبي الوليد [عند الخطيب (١٣/ ٥٢٢)].
لفظ معاذ [عند الطبراني]: قال: سئل رسول الله ﷺ: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: «لا يلبس ثوباً مسه ورس ولا زعفران».
ولفظ الرصاصي [عند الخطيب (٨/ ٧٢٤)]: قال: سمعت ابن عمر، يخبر عن النبي ﷺ؛ أنه نهى عن الورس والزعفران. قلت للمحرم؟ قال: نعم.
أخرجه الطبراني في الكبير (١٣/٣٩/١٣٦٥٩)، والخطيب في تاريخ بغداد (٨/ ٧٢٤) و (١٣/ ٥٢٣)، وعلقه الدارقطني في العلل (١٣/ ١٧٠/ ٣٠٥٧).
قال الدارقطني في العلل (١٣/ ١٧٠/ ٣٠٥٧): «روي عن عبد الرحمن بن زياد الرصاصي، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر؛ وهو وهم.
والصحيح: عن شعبة، عن عبد الله بن دينار».