قلت: ولا أظنه يثبت عن أبي عاصم النبيل، فضلاً عن الثوري، هكذا علقه الدارقطني عن أبي عاصم، ولم يصل إلينا مسنداً من طريقه، وقد سبق أن بينت مراراً أن الدارقطني أحياناً يعلق الطرق التي لا تثبت إلى أصحابها، وحديث أبي عاصم مبثوث في المصنفات والسنن والمسانيد؛ فأين روايته هذه؟! والمعروف عن الثوري: رواية جماعة الثقات عنه.
قال الدارقطني في العلل (١٣/ ١٧٠/ ٣٠٥٧): «ورواه الثوري، واختلف عنه في لفظه؛ فرواه أبو عاصم، عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: «من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل».
ووهم في ذكر السراويل، لأن كل من رواه عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، ومن رواه عن الثوري أيضاً: لم يذكروا فيه السراويل».
ج - ورواه محمد بن جعفر غندر، وحجاج بن محمد المصيصي، وأبو داود الطيالسي، وبهز بن أسد وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، وحفص بن عمر الحوضي، وحجاج بن منهال [وهم ثقات]:
حدثنا شعبة: حدثنا عبد الله بن دينار: سمعت ابن عمر، يحدث عن رسول الله ﷺ، قال في المحرم: «إذا لم يجد نعلين فليلبس خفين، يقطعهما أسفل من الكعبين». لفظ غندر [عند أحمد (٢/ ٨١)].
ولفظ بهز [عند أحمد (٢/ ٧٤)]، وحجاج بن المنهال [عند الطحاوي]: قال رسول الله ﷺ: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما من عند الكعبين».
ولفظ حجاج بن المنهال [عند ابن حزم]: نهى رسول الله ﷺ عن الورس والزعفران.
قال: فقلت: للمحرم؟ قال: نعم.
ولفظ حجاج بن محمد [عند أحمد (٢/ ١٣٩)، وعبد الله بن أحمد (٢/ ٤٧)]: عن النبي ﷺ قال: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليشقهما» أو: «ليقطعهما أسفل من الكعبين».
زاد عبد الله بن أحمد (٢/ ٤٧) في إثره بنفس السند: عن النبي ﷺ؛ أنه نهى عن الورس والزعفران. قال شعبة: فقلت أنا: للمحرم؟ فقال: نعم.
ولفظ حجاج بن محمد وغندر مقرونين [عند أحمد (٢/ ٥٢)]: عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر يحدث؛ أن النبي ﷺ نهى عن الورس والزعفران. قال شعبة: قلت له: يعني المحرم؟ قال: نعم.
ولفظ أبي داود الطيالسي [في مسنده (١٩٩١)]: نهى رسول الله ﷺ عن الورس والزعفران. قلت: للمحرم؟ قال: للمحرم.
ولفظ أبي الوليد والحوضي مقرونين [عند الميانجي]: نهى رسول الله ﷺ عن الورس والزعفران.
أخرجه أحمد (٢/ ٥٢ و ٧٤ و ٨١ و ١٣٩)، وعبد الله بن أحمد في المسند (٢/ ٤٧)