١٨٢٧ - قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل: حدثنا يعقوب: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: فإن نافعاً مولى عبد الله بن عمر حدثني، عن عبد الله بن عمر؛ أنه سمع رسول الله ﷺ نهى النساء في إحرامهنَّ عن القفازين والنقاب، وما مس الورسُ والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب؛ معصفراً، أو خَزّاً، أو حُلِياً، أو سراويل، أو قميصاً، أو خفاً.
قال أبو داود روى هذا [الحديث] عن ابن إسحاق [عن نافع]: عبدة [بن سليمان]، ومحمد بن سلمة، [عن محمد بن إسحاق]، إلى قوله: وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولم يذكرا ما بعده.
المعروف في هذا عن ابن عمر قوله:«لا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين، ولا تلبس ثوباً مسه ورس ولا زعفران»، وأنه كان يرخص في الخفين والسراويل للمحرمة، وما زاد فهو منكر.
أ - يرويه: أحمد بن حنبل [ثقة حجة، إمام فقيه]، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد [ثقة]، قال: حدثني أبي [إبراهيم بن سعد: ثقة حجة، أثبت الناس في ابن إسحاق]، عن محمد بن إسحاق، عن [وفي رواية: حدثني] نافع، عن ابن عمر؛ أنه سمع رسول الله ﷺ نهى النساء في إحرامهنَّ عن القفازين والنقاب، وما مس الورسُ والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب؛ من معصفر، أو خزّ، أو حلي، أو سراويل، أو قميص، أو خفّ. [لفظ المسائل والحاكم وابن حزم والبيهقي وابن عبد البر].
أخرجه أبو داود في السنن (١٨٢٧)(١٨٢٠ - ط التأصيل)، وفي مسائله لأحمد (١/ ١٥٢/ ٧٢٣)، والحاكم (١/ ٤٨٦)(٢/ ٥٩٨/ ١٨٠٤ - ط المنهاج القويم)(٢/ ١٨٠٨/ ٤٥١ - ط الميمان)، وابن حزم في المحلى (٢/ ٣٨٩) و (٥/ ٦٤)(٩/ ٢٤٥)، والبيهقي في الكبرى (٥/٤٧ و ٥٢)، وفي الصغرى (٢/ ١٥٣/ ١٥٣٢)، وفي المعرفة (٧/ ١٤١/ ٩٦٠١)، وفي الخلافيات (٣/ ١٧٢ - اختصار ابن فرح)، وابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ١٠٦). [التحفة (٥/ ٥٩٧/ ٨٤٠٥)، الإتحاف (٩/ ٣١١/ ١١٢٥٣)، المسند المصنف (١٥/١٦/٧١١٢)].
قال الحاكم:«هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه».
وقال النووي في المجموع (٧/ ٢٥١): «رواه أبو داود بإسناد حسن، وهو من رواية محمد بن إسحاق صاحب المغازي؛ إلا أنه قال: حدثني نافع عن ابن عمر، وأكثر ما أنكر على ابن إسحاق التدليس، وإذا قال المدلس: حدثني؛ احتج به على المذهب الصحيح المشهور».