٧ - قتادة، عن عطاء:
• رواه أبو داود الطيالسي [ثقة حافظ، من أصحاب شعبة المكثرين عنه]: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عطاء، عن يعلى بن أمية ﵁، أن النبي ﷺ رأى رجلاً عليه جبة، عليها أثر خلوق أو صفرة؛ فقال: «اخلعها عنك، واجعل في عمرتك ما تجعل في حجك».
قال قتادة: وقلت لعطاء: كنا نسمع أنه قال: شُقّها، قال: هذا فساد، والله ﷿ لَا يحب الفساد.
أخرجه الطيالسي (٢/ ٦٦٠/ ١٤٢٠)، ومن طريقه: البيهقي (٥/ ٥٧).
وهذا إسناد صحيح إلى قتادة.
• خالفه علي بن الجعد [ثقة ثبت، من أصحاب شعبة المكثرين عنه]، وعبد الرحمن بن زياد الرصاصي [ثقة، كان من أهل البصرة، ثم انتقل إلى مصر، وسكنها، لذا لم ينتشر حديثه عن شعبة عند أهل العراق]:
أخبرنا شعبة، عن قتادة، عن عطاء بن أبي رباح؛ أن رجلاً يقال له: يعلى بن منية وفي رواية الرصاصي: [يعلى بن أمية] أحرم وعليه جبة، فأمره النبي ﷺ أن ينزعها.
قال قتادة: فقلت لعطاء: إنا كنا نسمع أن يشقها؟ قال [عطاء]: فإن الله ﷿ لَا يحب الفساد.
أخرجه أبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٩٩٢)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ٣٦٤٥/ ١٣٩)، وأبو إسحاق الثعلبي في الكشف والبيان (٢/ ١٢٤) (٥/ ٢٩٥/ ٤١٦ - ط. دار التفسير). [الإتحاف (١٣/ ١٧٣٤٧/ ٧٢٣)].
قلت: وهذا أشبه بالصواب؛ مرسلاً، فهو مرسل بإسناد صحيح.
وسياقه يدل على أن عطاء كأنه سئل في الحج عن مسألة من أحرم في قميص وثوب وجبة ونحو ذلك؛ هل يشقه؟ فأجاب بقصة صاحب الجبة يعلى بن أمية، بأن عليه أن ينزعها لا أن يشقها، ولهذا فإنه لم يسند الحديث، بل أرسله، واجتزأ من متنه بموضع الشاهد لأجل الفتيا، وكان عطاء مفتي أهل مكة في المناسك، وعلى هذا: فلا تُعارض رواية جماعة الثقات المتصلة عن عطاء، برواية قتادة المرسلة؛ لما سبق بيانه، وأن هذا كان من تصرف عطاء؛ فرَّق بين الرواية والفتيا، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
• ورواه معمر، عن قتادة، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه؛ أن النبي ﷺ قال لرجل أحرم في قميص: «انزع عنك القميص، واغسل عنك الطيب»، حسبته قال: «ثلاث مرات».
قال قتادة: فقلت لعطاء: إن ناساً يقولون: إذا أحرم في قميصه فليشقه؟ قال: لا، لينزعه، إن الله لَا يحب الفساد.
أخرجه عبد الرزاق [عزاه إليه: ابن عبد البر في التمهيد (٢/ ٢٦٤)].
قلت: هذه رواية شاذة، ومعمر بن راشد: ثقة ثبت في الزهري وابن طاووس، لكنه