للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال محمد بن الحسن الشيباني في الموطأ (٣٩١): «من أحرم بالحج أو قرن لبى حتى يرمي الجمرة بأول حصاة رمي يوم النحر، فعند ذلك يقطع التلبية. ومن أحرم بعمرة مفردة لبى حتى يستلم الركن للطواف، بذلك جاءت الآثار عن ابن عباس وغيره، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا».

وقد نقل مالك عن أهل العلم بالمدينة أنهم يقطعون التلبية إذا زاغت الشمس من يوم عرفة [الموطأ (٩٥٢ - رواية الليثي) (١٠٩٠ - رواية الزهري) (١٠٠٠ - رواية ابن بكير)].

وقال سحنون في المدونة (١/ ١٧٣): «وقال مالك في الإمام يخطب بعرفة: إنه يقطع التلبية إذا راح، ولا يلبي إذا خطب، ويكبر بين ظهراني خطبته. قال: وأما الناس فيقطعون إذا راحوا إلى الصلاة أيضا».

وقال الشافعي في الأم (٣/ ٥٢٦): «ويلبي الحاج والقارن وهو يطوف بالبيت، وعلى الصفا والمروة، وفي كل حال، وإذا كان إماما: فعلى المنبر بمكة وعرفة، ويلبي في الموقف بعرفة، وبعدما يدفع، وبالمزدلفة، وفي موقف مزدلفة، وحين يدفع من مزدلفة إلى يرمي الجمرة بأول حصاة، ثم يقطع التلبية، ثم احتج بحديث الفضل بن العباس، وبحديث ابن مسعود، وبفعل عمر، وميمونة، وابن عباس، وغيرهم.

وقال البيهقي في المعرفة (٩٥٦٨): «قال الشافعي في الإملاء، في رواية أبي سعيد: ولا بأس على المحرم أن يلبي على الصفا والمروة، وبينهما، وأحب إلي أن لا يفعل؛ لأن الذي روي عن النبي في الوقوف عليهما دعاء وتكبير، وفي السعي بينهما دعاء، فأستحب أن أفعل من هذا ما فعل»، ثم قال البيهقي: قد روينا في الحديث الثابت، عن جابر بن عبد الله، عن النبي : تكبيره وتهليله ودعاءه على الصفا والمروة».

وانظر كلام الشافعي في الرد على مالك، فقد أجاد [كتاب اختلاف مالك والشافعي، من الأم (٨/ ٧١٩)، في باب قطع التلبية في الإحرام].

وقال عبد الله في مسائله لأبيه (٨٠٣) و (٨٠٤): «سمعت أبي يقول: فإذا برق الفجر صلى مع الإمام إن قدر، ثم وقف فدعا، ثم دفع قبل طلوع الشمس حتى يأتي منى، وهو في ذلك يلبي حتى يأتي منى، فإذا رمى الجمرة كف عن التلبية.

سألت أبي: يلبي الرجل حتى يرمي الجمرة في الحج؟ قال: نعم».

وقال صالح بن أحمد في مسائله لأبيه (٥٩٦)، وكذا عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (٨٩٥): «قلت: المحرم في أيام التشريق يبدأ بالتكبير أو بالتلبية؟

قال: يبدأ بالتكبير يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يكبر في العصر ويقطع، وهو قول علي، وذلك في الأمصار. وقد يقول بعض الناس: إنما يكبر الناس بمنى إذا رموا الجمرة، فإذا ترك التلبية بدأ في الظهر من يوم النحر. لا يجتمع التكبير والتلبية، لأنه إذا رمى الجمرة يوم النحر فقد انقضت التلبية، فيبدأ بالتكبير [في الظهر من يوم النحر]».

<<  <  ج: ص:  >  >>