ولفظ القطان [عند ابن حزم]: قال ابن مسعود: لا يمسك الحاج عن التلبية حتى يرمي جمرة العقبة.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٢٢١/ ١٤٥٤٩ - ط الشثري)، وابن حزم في المحلى (٥/ ١٣٤). [المسند المصنف (١٨/ ٢٧١/ ٨٥٥٣)].
قلت: هكذا لم يختلف على سفيان الثوري في رواية هذا الخبر موقوفاً على ابن مسعود، وهو الصواب.
* ورواه إسرائيل بن يونس [ثقة]، ومسعر بن كدام [ثقة ثبت]:
عن عامر بن شقيق بن جمرة الأسدي، عن شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود ﵁؛ أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. لفظ إسرائيل. ولفظ مسعر: قال: لبى عبد الله حتى رمي الجمرة.
أخرجه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة (٢/ ١٠٤)، والطبراني في الكبير (٩/ ٢٨١/ ٩٢٠٥).
* وقد رواه أبو بكر الأثرم: عن أبي وائل قال: لم يزل عبد الله يلبي حتى رمى أول حصاة. [عزاه إليه: أبو يعلى الفراء في التعليقة الكبيرة (١/ ١٩١)، ولم يسق إسناده إلى أبي وائل].
قلت: هكذا اتفق ثلاثة من الثقات: سفيان الثوري، ومسعر بن كدام، وإسرائيل بن يونس، على وقف هذا الحديث، واختلف على شريك في رفعه ووقفه، والوقف هو الصواب.
وعامر بن شقيق بن جمرة الأسدي الكوفي: لين الحديث قال فيه أبو حاتم: «ليس بقوي، وليس من أبي وائل بسبيل»، وله عنه مناكير [التهذيب (٢/ ٢٦٥). فضل الرحيم الودود (٢/٢٤/١١٠)].
وعليه فهو موقوف على ابن مسعود بإسناد لين، وهو ثابت عن ابن مسعود.
• قال الدارقطني في العلل (١٣/ ٢٧٠/ ٣١٦٤): «يرويه عامر بن شقيق، عن أبي وائل. وكذلك رواه زحمويه، عن شريك عنه وغيره لا يرفعه، والموقوف أصح».
* قال ابن خزيمة: «ولعله يخطر ببال بعض العلماء أن في هذا الخبر دلالة على أن النبي ﷺ كان يقطع التلبية عند أول حصاة يرميها من جمرة العقبة، وهذا عندي من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتابنا أن الأمر قد يكون إلى وقت مؤقت في الخبر، والزجر يكون إلى وقت مؤقت في الخبر، ولا يكون في ذكر الوقت ما يدل على أن الأمر بعد ذلك الوقت ساقط، ولا أن الزجر بعد ذلك الوقت ساقط كزجره ﷺ عن الصلاة بعد الصلاة حتى تطلع الشمس، فلم يكن في قوله دلالة على أن الشمس إذا طلعت فالصلاة جائزة عند طلوعها؛ إذ النبي ﷺ قد زجر أن يتحرى بالصلاة طلوع الشمس وغروبها، والنبي ﷺ قد أعلم أن الشمس تطلع بين قرني شيطان فزجر عن الصلاة عند طلوع